The whole text

قرار رقم 2349 تاريخ 22/05/1964 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: 1- اعتبارا من اول كانون الثاني 1967 لا يمكن ان يتجاوز عدد اصناف السجاير الاجنبية التي يسمح ببيعها في الاراضي اللبنانية الحدود القصوى التالية: 8- اصناف اميركية معطرة, منها واحدة بروح النعنع (نكهة اميركية) 3- اصناف فرنسية من التبغ الاسود (نكهة فرنسية) 2- صنفان انليزيان او اميركيان من تبغ فرجينيا الخالص (نكهة انكليزية) ويتم التخفيض الى هذه الحدود بالغاء الاصناف التي تكون في كل فئة اقل بيعا من سواها خلال سنة 1966 2- لا يجوز ان يؤدي تطبيق احكام المادة 3 من هذا القرار الى خفض عدد الاصناف المباعة في الاراضي اللبنانية الى ما دون الحدود المبينة فيما يلي, وذلك حتى اذا لم تبلغ المبيعات الحد الادنى المفروض . 5 اصناف من النكهة الاميركية 2 صنفان من النكهة الفرنسية 2 صنفان من النكهة الانكليزية

المادة 4 من قرار رقم 2349 تاريخ 22/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/193151/article/4/