المادة 11
(عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )
"لمساعد المفوض تفويض دائم بالاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته وصناديقه وحساباته. وله ان يطلب في اي وقت من سلطات المصرف تزويده بأي معلومات او احصاءات تساعده في اجراء المهمة الموكولة اليه, كل ذلك باستثناء ما نصت القوانين على ابقائه سريا".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964, article 2, 10/09/1964
مادة 2: تعدل المادة 11 من المرسوم المذكور اعلاه ويصبح نصها كما يأتي: "لمساعد المفوض تفويض دائم بالاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته وصناديقه وحساباته. وله ان يطلب في اي وقت من سلطات المصرف تزويده بأي معلومات او احصاءات تساعده في اجراء المهمة الموكولة اليه, كل ذلك باستثناء ما نصت القوانين على ابقائه سريا".