ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على مشروع قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ اول اب سنة 1963
وبناء على المرسوم رقم 14568 تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1963 المتعلق بوضع بعض مواد قانون النقد والتسليف في التنفيذ.
وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15702 تاريخ 6 اذار سنة 1964 والقاضي بامكانية تعديل الملاكات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء
وبناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية
وبناء على موافقة وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نيسان 1964
يرسم ما يأتي :
تعاريف
يفهم بكلمة "القانون" اينما وردت في هذا المرسوم: قانون النقد والتسليف .
وبكلمة "المصرف " المصرف المركزي.
وبكلمة "الحاكم" حاكم المصرف
. وبكلمة "المفوض " مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.
وبكلمة "المفوضية" مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي.
وبكلمة "المجلس " المجلس المركزي.
تلغى مصلحة النقد في وزارة المالية وتحل محلها مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي.
يتولى المفوض السهر على تطبيق القانون, ومراقبة محاسبة المصرف , والقيام بما يلزم من ابحاث تتعلق بالنقد والتسليف .
المجلس المركزي للمصرف
على مفوض الحكومة ان يتثبت باستمرار:
1- من ان اجتماعات المجلس المركزي قانونية
2- من ان المجلس يمارس صلاحياته كاملة, ويقوم بكل الموجبات التي يفرضها عليه القانون.
(عدلت بموجب مرسوم 11459 / 1968 ) (عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )
1- تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.
2 - لا يجوز للمفوض ان يطلب تعليق اي قرار يراه مخالفا للقانون والانظمة, الا بعد بيان وجه المخالفة خطيا يرسله الى الحاكم, وتقرير يوجهه الى وزير المالية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 11459 تاريخ 12/12/1968, article 1, 23/12/1968
مادة 1: يستعاض عن نص الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 16400 تاريخ 22/5/1964 المتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي المعدل بالمرسوم رقم 17368 تاريخ 2/9/1964 , بالنص التالي: 1- تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.
اصدار النقد
على المفوض ان يتثبت من ان المصرف يحتفظ في موجوداته بكمية من الذهب والعملات الاجنبية لا تقل نسبتها عن النسبة التي تفرضها المادة 69 من القانون.
وعليه من اجل ذلك ان يجري التدقيق في قيود الاصدار وحساباته مرة في الشهر على الاقل.
يحضر المفوض او من ينوب عنه عمليات اتلاف الاوراق النقدية والقطع المعدنية الصغيرة التي تسحب من التداول.
التعاون بين الدولة والمصرف
التعاون بين الدولة والمصرف
يبدي المفوض مطالعته في الامور التالية:
- التدابير التي يقترحها المصرف على الحكومة والتي يرى ان من شأنها التأثير على ميزان المدفوعات, وحركة الاسعار والاوضاع المالية والاقتصادية.
- العمليات والتدابير التي تستوجب موافقة وزير المالية, ولا سيما ما يرمي الى تأمين ثبات القطع.
- الطلبات الرامية الى حصول الخزانة على تسهيلات صندوق, وطلبات القروض الصادرة عن القطاع العام.
على المفوض ان يتثبت من ان اموال القطاع العام مودعة كلها لدى المصرف .
احكام شتى
احكام شتى
يضع المفوض برنامجا سنويا للمراقبة التي يخوله القانون اجراءها على محاسبة المصرف , ويتثبت بواسطة هذه المراقبة من ان المصرف يتقيد في اعماله باحكام القانون, وعليه فور اكتشافه اي مخالفة ان يلفت نظر الحاكم اليها.
(عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )
"لمساعد المفوض تفويض دائم بالاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته وصناديقه وحساباته. وله ان يطلب في اي وقت من سلطات المصرف تزويده بأي معلومات او احصاءات تساعده في اجراء المهمة الموكولة اليه, كل ذلك باستثناء ما نصت القوانين على ابقائه سريا".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964, article 2, 10/09/1964
مادة 2: تعدل المادة 11 من المرسوم المذكور اعلاه ويصبح نصها كما يأتي: "لمساعد المفوض تفويض دائم بالاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته وصناديقه وحساباته. وله ان يطلب في اي وقت من سلطات المصرف تزويده بأي معلومات او احصاءات تساعده في اجراء المهمة الموكولة اليه, كل ذلك باستثناء ما نصت القوانين على ابقائه سريا".
(عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )
على المفوض التثبت من ان الرقابة المفروضة على المصارف تجري بانتظام وفاقا للنصوص القانونية النافذة.
(عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )
تتولى الدائرة المختصة في المفوضية القيام بالابحاث المتعلقة بشؤون النقد والتسليف ومن اجل ذلك يتوجب على الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد المشترك والدوائر المختصة لدى مصرف لبنان ان تزود مفوضية الحكومة بالاحصاءات والمعلومات التي قد تحتاج اليها في دراساتها الاقتصادية والمالية.
ويحق لمفوض الحكومة ان يكلف احد معاونيه بمن فيهم الخبير الملحق بالمفوضية الاتصال مباشرة بالاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى بغية الحصول منها على المعلومات والاحصاءات اللازمة ما عدا منها التي تحتم القوانين على مصرف لبنان ان يبقيها سرية.
(عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )
تؤمن مفوضية الحكومة الارتباط بين الادارات والمصالح العامة والمصرف في الامور التالية:
1- اتمام المعاملات العائدة لتصديق اتفاقات الدفع بين لبنان والدول الاخرى.
2- التحويلات الى الخارج بالعملات الاجنبية لصالح الادارات والمصالح العامة.
3- اجراء المعاملات المتعلقة بابرام عقود القروض التي يعطيها مصرف لبنان بكفالة الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964, article 5, 10/09/1964
مادة 5: تعدل المادة 14 من المرسوم المذكور اعلاه على الصورة التالية: تؤمن مفوضية الحكومة الارتباط بين الادارات والمصالح العامة والمصرف في الامور التالية: 1- اتمام المعاملات العائدة لتصديق اتفاقات الدفع بين لبنان والدول الاخرى. 2- التحويلات الى الخارج بالعملات الاجنبية لصالح الادارات والمصالح العامة. 3- اجراء المعاملات المتعلقة بابرام عقود القروض التي يعطيها مصرف لبنان بكفالة الدولة.
جهاز المفوضية
يتألف جهاز مفوضية الحكومة من:
- الديوان
- دائرة الرقابة والتدقيق
- دائرة ابحاث الشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف ويمكن ان يرئس كل دائرة موظف برتبة رئيس محاسبة.
يتولى مفوض الحكومة توزيع المهام المنوطة به على الدوائر التي يتألف منها جهاز المفوضية.
يحدد ملاك مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب هذه الوظائف وفقا للجدولين رقم 1 و 2 المربوطين بهذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 22 ايار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم