All legislation

مرسوم Decree No. 16400 22/05/1964

يتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
16400
Date
22/05/1964
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1964, p. 1809-1811
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11459 تاريخ 12/12/1968 (Art. 5)
مرسوم رقم 393 تاريخ 14/11/1964 (the text)
مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964 (Arts. 5, 11, 14 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 16400 تاريخ 22/05/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على مشروع قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ اول اب سنة 1963

وبناء على المرسوم رقم 14568 تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1963 المتعلق بوضع بعض مواد قانون النقد والتسليف في التنفيذ.

وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15702 تاريخ 6 اذار سنة 1964 والقاضي بامكانية تعديل الملاكات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء

وبناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية

وبناء على موافقة وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نيسان 1964

يرسم ما يأتي :

تعاريف

المادة 1

يفهم بكلمة "القانون" اينما وردت في هذا المرسوم: قانون النقد والتسليف .

وبكلمة "المصرف " المصرف المركزي.

وبكلمة "الحاكم" حاكم المصرف

. وبكلمة "المفوض " مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.

وبكلمة "المفوضية" مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي.

وبكلمة "المجلس " المجلس المركزي.

المادة 2

تلغى مصلحة النقد في وزارة المالية وتحل محلها مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي.

المادة 3

يتولى المفوض السهر على تطبيق القانون, ومراقبة محاسبة المصرف , والقيام بما يلزم من ابحاث تتعلق بالنقد والتسليف .

المجلس المركزي للمصرف

المادة 4

على مفوض الحكومة ان يتثبت باستمرار:

1- من ان اجتماعات المجلس المركزي قانونية

2- من ان المجلس يمارس صلاحياته كاملة, ويقوم بكل الموجبات التي يفرضها عليه القانون.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 11459 / 1968 ) (عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )

1- تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.

2 - لا يجوز للمفوض ان يطلب تعليق اي قرار يراه مخالفا للقانون والانظمة, الا بعد بيان وجه المخالفة خطيا يرسله الى الحاكم, وتقرير يوجهه الى وزير المالية.

اصدار النقد

المادة 6

على المفوض ان يتثبت من ان المصرف يحتفظ في موجوداته بكمية من الذهب والعملات الاجنبية لا تقل نسبتها عن النسبة التي تفرضها المادة 69 من القانون.

وعليه من اجل ذلك ان يجري التدقيق في قيود الاصدار وحساباته مرة في الشهر على الاقل.

المادة 7

يحضر المفوض او من ينوب عنه عمليات اتلاف الاوراق النقدية والقطع المعدنية الصغيرة التي تسحب من التداول.

التعاون بين الدولة والمصرف

المادة 8

التعاون بين الدولة والمصرف

يبدي المفوض مطالعته في الامور التالية:

- التدابير التي يقترحها المصرف على الحكومة والتي يرى ان من شأنها التأثير على ميزان المدفوعات, وحركة الاسعار والاوضاع المالية والاقتصادية.

- العمليات والتدابير التي تستوجب موافقة وزير المالية, ولا سيما ما يرمي الى تأمين ثبات القطع.

- الطلبات الرامية الى حصول الخزانة على تسهيلات صندوق, وطلبات القروض الصادرة عن القطاع العام.

المادة 9

على المفوض ان يتثبت من ان اموال القطاع العام مودعة كلها لدى المصرف .

احكام شتى

المادة 10

احكام شتى

يضع المفوض برنامجا سنويا للمراقبة التي يخوله القانون اجراءها على محاسبة المصرف , ويتثبت بواسطة هذه المراقبة من ان المصرف يتقيد في اعماله باحكام القانون, وعليه فور اكتشافه اي مخالفة ان يلفت نظر الحاكم اليها.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )

"لمساعد المفوض تفويض دائم بالاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته وصناديقه وحساباته. وله ان يطلب في اي وقت من سلطات المصرف تزويده بأي معلومات او احصاءات تساعده في اجراء المهمة الموكولة اليه, كل ذلك باستثناء ما نصت القوانين على ابقائه سريا".

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )

على المفوض التثبت من ان الرقابة المفروضة على المصارف تجري بانتظام وفاقا للنصوص القانونية النافذة.

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )

تتولى الدائرة المختصة في المفوضية القيام بالابحاث المتعلقة بشؤون النقد والتسليف ومن اجل ذلك يتوجب على الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد المشترك والدوائر المختصة لدى مصرف لبنان ان تزود مفوضية الحكومة بالاحصاءات والمعلومات التي قد تحتاج اليها في دراساتها الاقتصادية والمالية.

ويحق لمفوض الحكومة ان يكلف احد معاونيه بمن فيهم الخبير الملحق بالمفوضية الاتصال مباشرة بالاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى بغية الحصول منها على المعلومات والاحصاءات اللازمة ما عدا منها التي تحتم القوانين على مصرف لبنان ان يبقيها سرية.

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )

تؤمن مفوضية الحكومة الارتباط بين الادارات والمصالح العامة والمصرف في الامور التالية:

1- اتمام المعاملات العائدة لتصديق اتفاقات الدفع بين لبنان والدول الاخرى.

2- التحويلات الى الخارج بالعملات الاجنبية لصالح الادارات والمصالح العامة.

3- اجراء المعاملات المتعلقة بابرام عقود القروض التي يعطيها مصرف لبنان بكفالة الدولة.

جهاز المفوضية

المادة 15

يتألف جهاز مفوضية الحكومة من:

- الديوان

- دائرة الرقابة والتدقيق

- دائرة ابحاث الشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف ويمكن ان يرئس كل دائرة موظف برتبة رئيس محاسبة.

المادة 16

يتولى مفوض الحكومة توزيع المهام المنوطة به على الدوائر التي يتألف منها جهاز المفوضية.

المادة 17

يحدد ملاك مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب هذه الوظائف وفقا للجدولين رقم 1 و 2 المربوطين بهذا المرسوم.

المادة 18

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 22 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم