المادة 13
(عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )
تتولى الدائرة المختصة في المفوضية القيام بالابحاث المتعلقة بشؤون النقد والتسليف ومن اجل ذلك يتوجب على الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد المشترك والدوائر المختصة لدى مصرف لبنان ان تزود مفوضية الحكومة بالاحصاءات والمعلومات التي قد تحتاج اليها في دراساتها الاقتصادية والمالية.
ويحق لمفوض الحكومة ان يكلف احد معاونيه بمن فيهم الخبير الملحق بالمفوضية الاتصال مباشرة بالاجهزة المشار اليها في الفقرة الاولى بغية الحصول منها على المعلومات والاحصاءات اللازمة ما عدا منها التي تحتم القوانين على مصرف لبنان ان يبقيها سرية.