المادة 14
(عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )
تؤمن مفوضية الحكومة الارتباط بين الادارات والمصالح العامة والمصرف في الامور التالية:
1- اتمام المعاملات العائدة لتصديق اتفاقات الدفع بين لبنان والدول الاخرى.
2- التحويلات الى الخارج بالعملات الاجنبية لصالح الادارات والمصالح العامة.
3- اجراء المعاملات المتعلقة بابرام عقود القروض التي يعطيها مصرف لبنان بكفالة الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964, article 5, 10/09/1964
مادة 5: تعدل المادة 14 من المرسوم المذكور اعلاه على الصورة التالية: تؤمن مفوضية الحكومة الارتباط بين الادارات والمصالح العامة والمصرف في الامور التالية: 1- اتمام المعاملات العائدة لتصديق اتفاقات الدفع بين لبنان والدول الاخرى. 2- التحويلات الى الخارج بالعملات الاجنبية لصالح الادارات والمصالح العامة. 3- اجراء المعاملات المتعلقة بابرام عقود القروض التي يعطيها مصرف لبنان بكفالة الدولة.