المادة 7
يحضر المفوض او من ينوب عنه عمليات اتلاف الاوراق النقدية والقطع المعدنية الصغيرة التي تسحب من التداول.
مرسوم رقم 16400 تاريخ 22/05/1964 In force
يحضر المفوض او من ينوب عنه عمليات اتلاف الاوراق النقدية والقطع المعدنية الصغيرة التي تسحب من التداول.
المادة 7 من مرسوم رقم 16400 تاريخ 22/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/193153/article/7/