المادة 6
على المفوض ان يتثبت من ان المصرف يحتفظ في موجوداته بكمية من الذهب والعملات الاجنبية لا تقل نسبتها عن النسبة التي تفرضها المادة 69 من القانون.
وعليه من اجل ذلك ان يجري التدقيق في قيود الاصدار وحساباته مرة في الشهر على الاقل.
مرسوم رقم 16400 تاريخ 22/05/1964 In force
على المفوض ان يتثبت من ان المصرف يحتفظ في موجوداته بكمية من الذهب والعملات الاجنبية لا تقل نسبتها عن النسبة التي تفرضها المادة 69 من القانون.
وعليه من اجل ذلك ان يجري التدقيق في قيود الاصدار وحساباته مرة في الشهر على الاقل.
المادة 6 من مرسوم رقم 16400 تاريخ 22/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/193153/article/6/