المادة 1
تلغى القرارات : رقم 101/1 تاريخ 20/2/1967 ورقم 255/1 تاريخ 31/5/1967 ورقم 316/1 تاريخ 17/6/1967
قرار Decision No. 277 15/06/1972
تلغى القرارات : رقم 101/1 تاريخ 20/2/1967 ورقم 255/1 تاريخ 31/5/1967 ورقم 316/1 تاريخ 17/6/1967
عينت الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة ونصف
الجملة والمفرق, وفاقا لفئات السلع كما يلي:
السلعة الجملة لنصف المفرق للمفرق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المواد الدهنية والزيتية
الزبدة 7 % 7 % 10 %
الدهون والشحوم الغذائية 7 % 7 % 10 %
السمن 7 % 7 % 10 %
الزيوت المهدرجة 7 % 7 % 10 %
الزيوت المعدة للاكل 7 % 7 % 10 %
الالبان 7 % 7 % 10 %
الاجبان 7 % 7 % 10 %
الحليب المعلب غير الطبي
والمجفف 7 % 7 % 10 %
------------------------------------
اللحوم:
اللحوم المجلدة 5 % 5 % 10 %
اللحوم المعلبة 5 % 5 % 10 %
السردين 5 % 5 % 10 %
الطون 5 % 5 % 10 %
اللحوم الطازجة 5 % 5 % 10 %
---------------------------------------
الحبوب ومشتقاتها والحبوب العلفية:
القمح 5 % 5 % 10 %
الدقيق 5 % 5 % 10 %
الارز 5 % 5 % 10 %
العدس 5 % 5 % 10 %
الحمص 5 % 5 % 10 %
الفول اليابس 5 % 5 % 10 %
الفاصوليا 5 % 5 % 10 %
البازيلا اليابسة 5 % 5 % 10 %
علف الحيوانات ( الشعيرالذرة- كسر الشعير- كسر
القمح- كسبة القطن- 5 % 5 % 10 %
كسبة الشمندر- الكرسنة)
'
السلعة للجملة لنصف المفرق للمفرق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخضار والفاكهة ومشتقاتها:
الخضار الطازجة 7 % 10 % 15 %
الفاكهة الطازجة 7 % 10 % 15 %
البطاطا 7 % 10 % 15 %
البصل الاحمر 7 % 10 % 15 %
البصل الابيض 7 % 10 % 15 %
الثوم 7 % 10 % 15 %
الخضار المعلبة 7 % 10 % 15 %
الفاكهة المعلبة 7 % 10 % 15 %
المربيات المعلبة 7 % 10 % 15 %
رب البندورة 7 % 10 % 15 %
-------------------------------------------
المكسرات :
الجوز 10 % 10 % 15 %
اللوز 10 % 10 % 15 %
الكاجو 10 % 10 % 15 %
الصنوبر 10 % 10 % 15 %
الفستق الحلبي 10 % 10 % 15 %
فستق العبيد 10 % 10 % 15 %
بزر 10 % 10 % 15 %
قضامي 10 % 10 % 15 %
-----------------------------------------
السكاكر والحلويات :
الشوكولا 10 % 10 % 15 %
الملبس 10 % 10 % 15 %
الدربس 10 % 10 % 15 %
الكاراميل 10 % 10 % 15 %
البسكويت 10 % 10 % 15 %
الحلويات العربية 10 % 10 % 15 %
الحلويات الفرنجية 10 % 10 % 15 %
'----------------------------------------------
السلعة للجملة لنصف المفرق للمفرق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصابون ومشتقاته:
الصابون الوطني 7 % 10 % 15 %
مساحيق التنظيف والغسيل 7 % 10 % 15%الصابون المستورد 7 % 10 % 15 %
معاجين الحلاقة والاسنان 7 % 10 % 15 %
---------------------------------
الاقمشة والملبوسات :
الملبوسات الداخلية القطنية 10 % 10 % 15 %
الملبوسات الداخلية
الحريرية 10 % 10 % 15 %
الجوارب 10 % 10 % 15 %
المناشف 10 % 10 % 15 %
الدولس والخام 10 % 10 % 15 %
الاحذية 10 % 10 % 15 %
الحقائب النسائية العادية 10 % 10 % 15 %
----------------------------------------
مختلف :
البن 7 % 10 % 15 %
الشاي 7 % 10 % 15 %
السبيرتو 7 % 10 % 15 %
الخل 7 % 10 % 15 %
المشروبات الروحية الوطنية 7 % 10 % 15 %
المشروبات الروحية
المستوردة 7 % 10 % 15 %
الورق الصحي 7 % 10 % 15 %
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 173 تاريخ 31/08/1977, article 1, 15/09/1977
مادة 1: يضاف 3% على الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة ونصف الجملة والمفرق, المذكورة في المادة الثانية من القرار رقم 277/1 المؤرخ في 15/6/72
تتضمن هذه النسب القصوى النفقات العامة وتحتسب على اساس سعر الشراء ويضاف اليها بعد ذلك الرسوم القانونية التي تدفع عن السلع وأجور النقل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 173 تاريخ 31/08/1977, article 2, 15/09/1977
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/72 فتصبح كما يلي: - تحتسب هذه النسب القصوى على اساس سعر الشراء مضافا اليه الرسوم الجمركية والرسوم المرفئية التي تدفع عن السلع المستوردة. - تضاف عشرة قروش على كلفة كل كيلوغرام كمصاريف تبريد بالنسبة للمواد التي تحتاج الى برادات لحفظها. وتبقى سائر المواد بدون تعديل.
يحق للمنتج محليا وللبائع الاساسي في لبنان سواء أكان مستوردا أم وكيلا أم ممثلا, استيفاء نسبة الربح المخصصة لتجارة الجملة ولا يجوز الجمع بين نسب الارباح بجمع الوساطات التجارية.
لا تطبق نسب الارباح المدرجة في المادة الثانية من هذا القرار على السلع التي تحدد أسعارها او نسب ارباحها بقرارات خاصة.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 15 حزيران 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: أنور الصباح