The whole text

مرسوم رقم 14404 تاريخ 02/05/1970 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعتبر صناعية بموجب المادة 73 المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم المؤسسات التي تستعمل الطاقة الكهربائية من اجل تحويل مواد اولية بواسطة جهاز آلي وعمالي واداري وكذلك مشاريع الري التي تحصل نتيجة: 1- استعمال الطاقة الكهربائية على انتاج المزروعات والخضار والفاكهة. ب - معامل الثلج ,مستودعات التبريد المعدة لحفظ الفاكهة واللحوم والخضار. ج- مزارع الابقار والدجاج التي تستعمل الطاقة الكهربائية في سبيل تنمية الانتاج الحيواني. للاستفادة من تخفيض العلاوة المذكورة الى نصفها, على اصحاب بوليصة الاشتراك بالطاقة الكهربائيةان يبرزوا الى الموزع افادة صادرة عن البلدية الموجودة داخل نطاقها المؤسسة التي تشير صراحة الى تاريخ حقهم في الاستفادة من هذا التخفيض لكون المؤسسة كانت بالتاريخ المذكور تتسم بالصفة الصناعية. وفي حال وجود المؤسسة خارج نطاق بلدي, تعطى هذه الافادة من قبل دائرة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية.

المادة 4 من مرسوم رقم 14404 تاريخ 02/05/1970 https://lebaneselegislation.com/law/193168/article/4/