المادة 5
مادة 5: اذا قررت البلدية المختصة او دائرة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية عدم اعطاء الافادة المنصوص عنها في المادة الرابعة صراحة او ضمنا او اذا جاءت الافادة على نحو لا يرضاه مقدم الطلب يحق لهذا الاخير مراجعة المحافظ المختص للحصول منه على الافادة المشار اليها. للمشترك الحق باستيراد ما يكون قد دفعه من علاوات زائدة فيما لو جاءت الافادة الصادرة عن المحافظ المختص لصالحه. لا يتوجب على الموزع ان يزود الفريقين بالمعلومات المتعلقة بمقطوعية المشترك الا لفترة سنة تسبق تاريخ تقديم الطلب .