المادة 10
مادة 10: على المحال ان يحضر الجلسة بالذات واذا تغيب لعذر مشروع يعود تقديره لرئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية يمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق ضمن مهلة الشهر التي تبدأ من تاريخ ورود الملف من المقرر. اما اذا كان الغياب دون عذر مشروع او كان سيتجاوز المهلة الآنف ذكرها ينظر في القضية ويعتبر قرار المجلس او الهيئة الاستئنافية وجاهيا.