المادة 9
مادة 9: يجب ان يبلغ المحال موعد انعقاد الجلسة قبل سبعة ايام من تاريخ انعقادها على الاقل. في حال تأجيل الجلسة لسبب طارىء لا تفرض هذه المهلة وينبغي عندئذ تبليغ المحال حضوريا موعد الجلسة التالية. واذا تعذر ذلك, ينبغي التقيد مجددا بمهلة السبعة ايام. يحق للمحال: - ان يستنسخ من الملف المستندات التي يستنسبها للدفاع عن نفسه. - ان يعين محاميا واحدا او ضابطا او مفوضا واحدا للدفاع عنه اثناء الجلسة شرط ان لا تكون لوكيل الدفاع علاقة في القضية وان لا يكون قد سبق له ان ابدى بصورة رسمية رأيا فيها. اذا كان المحال ضابطا او مفوضا يجب ان يكون الضابط او المفوض الموكل للدفاع عنه اعلى منه رتبة او اقدم منه عهدا في رتبته. وفي مطلق الاحوال يجب ان يقترن تعيين وكيل الدفاع بموافقة رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية المسبقة. لذلك يترتب على المحال ايداع رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية اسم وكيل الدفاع قبل موعد الجلسة بثماني واربعين ساعة على الاقل.