The whole text

مرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11865 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 9857 / 1997 )

تستوفي محطة ارشاد السفن في كل من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء الاخرى الرسوم التالية:

- (الرسم محدد بالدولار الاميركي يدفع بالليرة اللبنانية خلال الدوام الرسمي)

- (يطبق هذا الرسم على كل حركة دخول او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية بحسب اطوالها)

أ - السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا الدخول 40 الخروج 40

ب - السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و75 مترا الدخول 80 الخروج 80

ج -السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و90 مترا الدخول 100 الخروج 100

د - السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و110 مترا الدخول 140 الخروج 140

هـ السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و125 مترا الدخول 190 الخروج 190

و - السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و140 مترا الدخول 230 الخروج 230

ز - السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و160 مترا الدخول 275 الخروج 275

ح - السفن التي يفوق طولها 160 مترا الدخول 325 الخروج 325

2 - يضاف الى الرسوم المحددة اعلاه خارج الدوام الرسمي لكل عملية المبالغ التالية:

(تدفع بالليرة اللبنانية):

22 دولارا للفئة (أ) 28 دولارا للفئة (ب) 33 دولارا للفئة (ج)

40 دولارا للفئة (د) 44 دولارا للفئة (هـ) 50 دولارا للفئة (و)

55 دولارا للفئة (ز) 60 دولارا للفئة (ح)

3- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ما عدا ايام الاحاد والاعياد الرسمية.

4 - تزاد كافة الرسوم المحددة في البند (أ) اعلاه ايام الاحاد والاعياد الرسمية بنسبة 50% (خمسين بالمئة).

5 - رسوم مقطوعة:

- 33 دولارا اميركيا عن كل زورق يستعمل للارشاد عن كل حركة (ليلا نهارا).

- 28 دولارا اميركيا عن كل سفينة تطلب ارشادها الى الدخول على مسافة تزيد عن 500 متر.

المادة 1 من مرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 https://lebaneselegislation.com/law/193249/article/1/