المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 11865 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 9857 / 1997 )
تستوفي محطة ارشاد السفن في كل من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء الاخرى الرسوم التالية:
- (الرسم محدد بالدولار الاميركي يدفع بالليرة اللبنانية خلال الدوام الرسمي)
- (يطبق هذا الرسم على كل حركة دخول او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية بحسب اطوالها)
أ - السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا الدخول 40 الخروج 40
ب - السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و75 مترا الدخول 80 الخروج 80
ج -السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و90 مترا الدخول 100 الخروج 100
د - السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و110 مترا الدخول 140 الخروج 140
هـ السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و125 مترا الدخول 190 الخروج 190
و - السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و140 مترا الدخول 230 الخروج 230
ز - السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و160 مترا الدخول 275 الخروج 275
ح - السفن التي يفوق طولها 160 مترا الدخول 325 الخروج 325
2 - يضاف الى الرسوم المحددة اعلاه خارج الدوام الرسمي لكل عملية المبالغ التالية:
(تدفع بالليرة اللبنانية):
22 دولارا للفئة (أ) 28 دولارا للفئة (ب) 33 دولارا للفئة (ج)
40 دولارا للفئة (د) 44 دولارا للفئة (هـ) 50 دولارا للفئة (و)
55 دولارا للفئة (ز) 60 دولارا للفئة (ح)
3- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ما عدا ايام الاحاد والاعياد الرسمية.
4 - تزاد كافة الرسوم المحددة في البند (أ) اعلاه ايام الاحاد والاعياد الرسمية بنسبة 50% (خمسين بالمئة).
5 - رسوم مقطوعة:
- 33 دولارا اميركيا عن كل زورق يستعمل للارشاد عن كل حركة (ليلا نهارا).
- 28 دولارا اميركيا عن كل سفينة تطلب ارشادها الى الدخول على مسافة تزيد عن 500 متر.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (3)) by مرسوم رقم 9857 تاريخ 06/02/1997, article 1, 20/02/1997
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الاولى من المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 العائد للرسوم والاجور التي تستوفيها محطة ارشاد السفن في مرفا بيروت ومرفا طرابلس والمرافىء الاخرى ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن وللمرشدين المرخص لهم خارج مناطق الارشاد المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر ما عدا ايام الاحاد والاعياد الرسمية التي لا يطبق عليها هذا الدوام الرسمي
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11865 تاريخ 05/03/1998, article 1, 19/03/1998
مادة 1: - تلغى نصوص المواد الاولى والسابعة والثامنة من المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: "المادة الاولى الجديدة: 1- تستوفي محطة ارشاد السفن في كل من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء الاخرى الرسوم التالية: - (الرسم محدد بالدولار الاميركي يدفع بالليرة اللبنانية خلال الدوام الرسمي). - (يطبق هذا الرسم على كل حركة دخول او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية بحسب اطوالها). "المادة السابعة الجديدة: القطر غير الزامي ويجري عند الطلب. تحدد اجور القطر عن كل قاطرة تستعمل ولكل حركة وفقا لما يلي: 1- القاطرة بقوة من 1-1000 حصان: أ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا 75 دولار اميركي ب- السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و 75 مترا 100 دولار اميركي ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و 90 مترا 140 دولار اميركي د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و 110 مترا 185 دولار اميركي هـ- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و 125 مترا 230 دولار اميركي و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و 140 مترا 275 دولار اميركي ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و 160 مترا 305 دولار اميركي ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا 330 دولار اميركي 2- القاطرة التي تزيد قوة محركاتها عن الالف حصان: أ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا 275 دولار اميركي ب- السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و 75 مترا 335 دولار اميركي ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و 90 مترا 385 دولار اميركي د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و 110 مترا 440 دولار اميركي هـ- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و 125 مترا 495 دولار اميركي و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و 140 مترا 550 دولار اميركي ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و 160 مترا 605 دولار اميركي ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا 655 دولار اميركي تضاف الى هذه الاجور خارج الدوام الرسمي, الرسوم ذاتها عن كل سفينة كما هي محددة في البند (2) من المادة الاولى من هذا المرسوم كما وتزاد اجور القطر المحددة في هذه المادة بنسبة خمسين بالمئة ايام الاحاد والاعياد الرسمية". ' "المادة الثامنة الجديدة: تحدد اجور انتظار المرشد وطاقم الارشاد على متن الباخرة خارج الدوام في حال تأخرها عن ساعة الابحار المحددة من قبل الوكيل خطيا بمبلغ خمسة وعشرين دولارا اميركيا عن كل ساعة وكل كسور. الدخول الخروج أ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا 40 40 ب- السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و 75 مترا 80 80 ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و 90 مترا 100 100 د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و 110 مترا 140 140 هـ- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و 125 مترا 190 190 و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و 140 مترا 230 230 ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و 160 مترا 275 275 ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا 325 325 2- يضاف الى الرسوم المحددة اعلاه خارج الدوام الرسمي لكل عملية المبالغ التالية: (تدفع بالليرة اللبنانية): 22 دولارا للفئة (أ) 28 دولارا للفئة (ب) 33 دولارا للفئة (ج) 40 دولارا للفئة (د) 44 دولارا للفئة (هـ) 50 دولارا للفئة (و) 55 دولارا للفئة (ز) 60 دولارا للفئة (ح) 3- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ما عدا ايام الاحاد والاعياد. 4- تزاد كافة الرسوم المحددة في البند (أ) اعلاه ايام الاحاد والاعياد الرسمية بنسبة 50% (خمسين بالمئة). 5- رسوم مقطوعة: 33 دولارا اميركيا عن كل زورق يستعمل للارشاد عن كل حركة (ليلا نهارا). 28 دولارا اميركيا عن كل سفينة تطلب ارشادها الى الدخول على مسافة تزيد عن 500 متر" الساعة تحسب ساعة كاملة شرط ان يحصل المرشد على شهادة النتظار يوقعها ربان السفينة ويحدد فيها الانتظار". '