All legislation

مرسوم Decree No. 7424 23/10/1995

تحديد الرسوم والاجور التي تستوفيها محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروتومرفأطرابلس والمرافىء الاخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
7424
Date
23/10/1995
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1995, p. 1261-1264
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11865 تاريخ 05/03/1998 (Arts. 1, 7, 8)
مرسوم رقم 9857 تاريخ 06/02/1997 (Arts. 1, 9 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران 1948 (المتعلق بتنظيم محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 20 كانون الاول 1951 (المتعلق بتنظيم محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس),

بناء على المرسوم رقم 2875 تاريخ 15 تشرين الاول 1992 (تعديل رسوم واجور ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء الاخرى),

بناء على اقتراح وزير النقل والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (القرار رقم 56 تاريخ 23/01/1995 والقرار رقم 183/94-95 تاريخ 03/10/1995),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11865 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 9857 / 1997 )

تستوفي محطة ارشاد السفن في كل من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء الاخرى الرسوم التالية:

- (الرسم محدد بالدولار الاميركي يدفع بالليرة اللبنانية خلال الدوام الرسمي)

- (يطبق هذا الرسم على كل حركة دخول او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية بحسب اطوالها)

أ - السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا الدخول 40 الخروج 40

ب - السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و75 مترا الدخول 80 الخروج 80

ج -السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و90 مترا الدخول 100 الخروج 100

د - السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و110 مترا الدخول 140 الخروج 140

هـ السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و125 مترا الدخول 190 الخروج 190

و - السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و140 مترا الدخول 230 الخروج 230

ز - السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و160 مترا الدخول 275 الخروج 275

ح - السفن التي يفوق طولها 160 مترا الدخول 325 الخروج 325

2 - يضاف الى الرسوم المحددة اعلاه خارج الدوام الرسمي لكل عملية المبالغ التالية:

(تدفع بالليرة اللبنانية):

22 دولارا للفئة (أ) 28 دولارا للفئة (ب) 33 دولارا للفئة (ج)

40 دولارا للفئة (د) 44 دولارا للفئة (هـ) 50 دولارا للفئة (و)

55 دولارا للفئة (ز) 60 دولارا للفئة (ح)

3- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ما عدا ايام الاحاد والاعياد الرسمية.

4 - تزاد كافة الرسوم المحددة في البند (أ) اعلاه ايام الاحاد والاعياد الرسمية بنسبة 50% (خمسين بالمئة).

5 - رسوم مقطوعة:

- 33 دولارا اميركيا عن كل زورق يستعمل للارشاد عن كل حركة (ليلا نهارا).

- 28 دولارا اميركيا عن كل سفينة تطلب ارشادها الى الدخول على مسافة تزيد عن 500 متر.

المادة 2

يتوجب على محطة الارشاد, لاجراء عمليتي الدخول والخروج, تأمين زورقين لعملية الارشاد عن كل حركة ضمن أو خارج الدوام الرسمي.

المادة 3

تخضع كل حركة انتقال داخل المرفأ وخارجه إلى ذات الرسوم المفروضة على الدخول أو الخروج, على ان تؤمن المحطة زورقين لكل حركة انتقال مهما كان طول السفينة. لا تستوفى هذه الرسوم عن حركة السفينة على الرصيف نفسه عندما تجري هذه الحركة بواسطة بحارتها وبدون محطة الارشاد.

المادة 4

تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل إلى المرفأ أو تخرج منه وتلك التي تنتقل داخل المناطق الخاضعة حتما لرسم الارشاد كما هي محددة في المادة 10 من قانون 10 حزيران 1948

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 9857 / 1997 )

تخضع لرسوم الارشاد, سفن النفط الخام والمشتقات النفطية والزيوت داخل مناطق الارشاد المحددة قانونا مزادة خمسين بالمئة كما تخضع هذه السفن لذات الرسم اذا تم ارشادها خارج هذه المناطق.

وتستوفي المديرية العامة للنقل البري والبحري - رئاسة المرفأ المعني, البدل عينه وذلك فقط عن ناقلات النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز اذا صار ارشادها خارج مناطق الارشاد المحددة قانونا.

المادة 6

تعفى السفن الآتية من رسم الارشاد:

1 ـ السفن الشراعية الاجنبية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 50 طن.

2 ـ السفن ذات المحركات الميكانيكية (الدافعة) والسفن اللبنانية التي لا يزيد صافي حمولتها عن 100 طن. 3 ـ جميع السفن من قاطرات ومواعين وشالونات الخ... اذا كانت مخصصة لتحسين وصيانة ومراقبة المرفأ ومداخله وكانت لمحطة الفنارات.

عندما تستعين سفينة من السفن المذكورة في البند (1) و(2) من هذه المادة بأحد المرشدين, يفرض عليها الرسم المفروض على السفن التي تتراوح حمولتها بين مئة والف طن (أي التي لا يزيد طولها عن ستين مترا) مهما كانت حمولتها الحقيقية.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 11865 / 1998 )

القطر غير الزامي ويجري عند الطلب تحدد اجور القطر عن كل قاطرة تستعمل ولكل حركة وفقا لما يلي:

1- القاطرة بقوة من 1 - 1000 حصان:

أ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا 75 دولار اميركي

ب- السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و75 مترا 100

ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و90 مترا 140

د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و110 مترا 185

هـ- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و125 مترا 230

و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و140 مترا 275

ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و160 مترا 305

ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا 330 دولار اميركي

2- القاطرة التي تزيد قوة محركاتها عن 1000 حصان:

أ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا 275 دولار اميركي

ب- السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و75 مترا 335 دولا اميركي

ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و90 مترا 385 دولار اميركي

د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و110 مترا 440 دولار اميركي

هـ- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و125 مترا 495 دولار اميركي

و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و140 مترا 550 دولار اميركي

ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و160 مترا 605 دولار اميركي

ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا 655 دولار اميركي

تضاف الى هذه الاجور خارج الدوام الرسمي الرسوم ذاتها عن كل سفينة كما هي محددة في البند (2) من المادة الاولى من هذا المرسوم كما وتزاد اجور القطر المحددة في هذه المادة بنسبة 50% ايام الآحد والاعياد الرسمية.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 11865 / 1998 )

تحدد اجور انتظار المرشد وطاقم الارشاد على متن الباخرة خارج الدوام في حال تأخرها عن ساعة الابحار المحددة من قبل الوكيل خطيا بمبلغ خمسة وعشرين دولارا اميركيا عن كل ساعة وعن كل كسور. الساعة تحسب ساعة كاملة شرط ان يحصل المرشد على شهادة انتظار يوقعها ربان السفينة ويحدد فيها الانتظار.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 9857 / 1997 )

تخضع كافة الايصالات المتعلقة برسوم الارشاد واجور القطر وسواها من الرسوم المحددة في هذا المرسوم لتاشيرة رئيس المرفا المختص الذي يحتفظ بنسخة منها.

المادة 10

مادة 10: تعتمد قيمة الدولار الاميركي وفقا لمعدلات التحويل الوسطي لليرة اللبنانية التي تصدر عن مصرف لبنان في التاريخ الذي تتم فيه عملية الارشاد والقطر.

المادة 11

مادة 11: ترتبط وتزاد تباعا الرسوم والاجور المحددة في هذا المرسوم بنسبة تعادل نصف متوسط نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزاء الأول من الراتب المحدد في المراسيم المتعلقة بغلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال ويتم ذلك بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية بعد اخذ رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 12

مادة 12: تطبق كافة احكام هذا المرسوم على محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس على ان تزاد الرسوم والاجور بنسبة عشرين بالمئة وذلك بسبب ضآلة حركة السفن في هذا المرفأ وصعوبة العمل فيه ما عدا اجور القطر. كما تطبق هذه الاحكام وتزاد الرسوم والاجور بذات النسبة على عمليات الارشاد والقطر التي ترخص بها وزارة النقل في بقية المرافئ الاخرى ما عدا المناطق المحددة قانونا لمحطة ارشاد مرفأ بيروت.

المادة 13

مادة 13: يتوجب على محطة الارشاد تلبية طلب السفن أو وكلائها عندما يطلبون ادخال أو خروج السفن في أي وقت تطلبه السفن ليلا نهارا, والتعاون لهذه الغاية مع رئيس المرفأ المختص.

المادة 14

مادة 14: تستفيد السفن اللبنانية من تخفيض قدره خمسة وعشرون بالمئة من الرسوم المحددة في هذا المرسوم.

المادة 15

مادة 15: يتعرض كل من يخالف احكام هذا المرسوم إلى العقوبات القانونية والادارية المرعية.

المادة 16

مادة 16: يلغى المرسوم رقم 2875 تاريخ 15 تشرين الأول 1992 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم أو التي تتعارض مع مضمونه.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري