المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
يجوز للمؤسسات الخاصة التي تدير او تستثمر مرافق يكون من شأن تعثر سير العمل فيها ان يؤدي الى الحاق الضرر بالمصلحة العامة, لا سيما لجهة انقاص طاقات البلاد الاقتصادية او التأثير على الامن والسلامة العامين, ان تتولى على نفقتها وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي حماية الاموال والابنية والمنشآت والتجهيزات العائدة لها ضد اي تعد او محاولة تعد تتعرض له بما في ذلك اعمال التخريب ومحاولات التخريب وكل ما من شأنه ان يعرقل امنيا نشاطها.
تحدد المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة او فئاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على تقرير المدير العام للامن العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يجوز للمؤسسات الخاصة التي تدير او تستثمر مرافق يكون من شأن تعثر سير العمل فيها ان يؤدي الى الحاق الضرر بالمصلحة العامة, لا سيما لجهة انقاص طاقات البلاد الاقتصادية او التأثير على الامن والسلامة العامين, ان تتولى على نفقتها وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي حماية الاموال والابنية والمنشآت والتجهيزات العائدة لها ضد اي تعد او محاولة تعد تتعرض له بما في ذلك اعمال التخريب ومحاولات التخريب وكل ما من شأنه ان يعرقل امنيا نشاطها".