ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
يجوز للمؤسسات الخاصة التي تدير او تستثمر مرافق يكون من شأن تعثر سير العمل فيها ان يؤدي الى الحاق الضرر بالمصلحة العامة, لا سيما لجهة انقاص طاقات البلاد الاقتصادية او التأثير على الامن والسلامة العامين, ان تتولى على نفقتها وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي حماية الاموال والابنية والمنشآت والتجهيزات العائدة لها ضد اي تعد او محاولة تعد تتعرض له بما في ذلك اعمال التخريب ومحاولات التخريب وكل ما من شأنه ان يعرقل امنيا نشاطها.
تحدد المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة او فئاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على تقرير المدير العام للامن العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يجوز للمؤسسات الخاصة التي تدير او تستثمر مرافق يكون من شأن تعثر سير العمل فيها ان يؤدي الى الحاق الضرر بالمصلحة العامة, لا سيما لجهة انقاص طاقات البلاد الاقتصادية او التأثير على الامن والسلامة العامين, ان تتولى على نفقتها وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي حماية الاموال والابنية والمنشآت والتجهيزات العائدة لها ضد اي تعد او محاولة تعد تتعرض له بما في ذلك اعمال التخريب ومحاولات التخريب وكل ما من شأنه ان يعرقل امنيا نشاطها".
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
على كل مؤسسة يشملها هذا المرسوم الاشتراعي وترغب الاستفادة من الحماية المشار اليها في المادة الاولى, ان تتقدم من المديرية العامة للامن العام ببيان يحتوي على:
1 - موقع المكان المطلوب حمايته.
2 - مخطط للحماية المنوي اجراؤها.
3 - نسخة مصدقة عن خريطة البناء.
4 - لائحة باسماء العاملين في المؤسسة.
5 - لائحة باسماء الاشخاص المنوي تكليفهم بالحماية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 2, 28/03/1985
مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "على كل مؤسسة يشملها هذا المرسوم الاشتراعي وترغب الاستفادة من الحماية المشار اليها في المادة الاولى, ان تتقدم من المديرية العامة للامن العام ببيان يحتوي على:
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
يتم اختيار عناصر الحماية ممن سبق لهم ان خدموا في الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام او الجمرك, مدة خمس سنوات على الاقل وكانوا حسني السلوك وغير محكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة.
"ويمكن ان يتم اختيار عناصر الحماية من المدنيين شرط ان يكونوا لبنانيين منذ عشر سنوات على الاقل ومن ابوين لبنانيين.
تتم تسمية عناصر الحماية بقرار من وزير الداخلية وذلك بالاستناد الى تقرير يضعه المدير العام للامن العام حول سيرة وكفاءة المقترح اختيارهم من بين العناصر موضوع اللائحة المشار اليها في البند /5/ من المادة الثانية, ويمكن, بناء على طلب خطي من المؤسسة المعنية ان تتم التسمية دون تقديم اللائحة المذكورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتين الثانية والثالثة) by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
مادة 3: الغي كل من نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "ويمكن ان يتم اختيار عناصر الحماية من المدنيين شرط ان يكونوا لبنانيين منذ عشر سنوات على الاقل ومن ابوين لبنانيين. تتم تسمية عناصر الحماية بقرار من وزير الداخلية وذلك بالاستناد الى تقرير يضعه المدير العام للامن العام حول سيرة وكفاءة المقترح اختيارهم من بين العناصر موضوع اللائحة المشار اليها في البند /5/ من المادة الثانية, ويمكن, بناء على طلب خطي من المؤسسة المعنية ان تتم التسمية دون تقديم اللائحة المذكورة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام ان يطلب ادخال بعض التعديلات على البيان المشار اليه في المادة الثانية, وعلى المؤسسة المعنية تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 4, 28/03/1985
مادة 4: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام ان يطلب ادخال بعض التعديلات على البيان المشار اليه في المادة الثانية, وعلى المؤسسة المعنية تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر".
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
في حال عدم تقديم البيان او عدم القيام بالتعديلات المطلوبة وفق احكام المادة الرابعة ومع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة, تعتبر المؤسسة المعنية مستنكفة عن اعلان رغبتها في تأمين الحماية المطلوبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 5, 28/03/1985
مادة 5: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "في حال عدم تقديم البيان او عدم القيام بالتعديلات المطلوبة وفق احكام المادة الرابعة ومع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة, تعتبر المؤسسة المعنية مستنكفة عن اعلان رغبتها في تأمين الحماية المطلوبة".
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
يرخص لعناصر الحماية بحيازة ونقل الاسلحة الخفيفة والذخيرة العائدة لها, وذلك ضمن الاماكن المحددة لهم.
تحدد بتعليمات خطية تصدر عن المدير العام للامن العام قواعد نقل هذه الاسلحة وكذلك نماذج الالبسة التي قد يفرض عليم, ارتداءها اثناء الخدمة. تطبق على هؤلاء الاشخاص , لجهة استعمال اسلحتهم اثناء قيامهم بمهامهم, الحقوق والواجبات السارية على رجال قوى الامن الداخلي وفاقا للقوانين المرعية الاجراء.
مع مراعاة احكام الفقرة السابقة, يقتصر دور المكلفين بالحماية, بشأن من يعترضهم اثناء تنفيذ مهامهم, على توقيفهم وضبط اسلحتهم اذا كانوا مسلحين وتسليمهم على الفور مع الاسلحة المضبوطة الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلي حيث يتولى عناصر هذا المركز الاجراءات القانونية بحقهم.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للاحالة امام المحاكم المختصة بموجب محاضر تنظم وفقا للاصول من قبل موظفي الضابطة العدلية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 6, 28/03/1985
مادة 6: الغي نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يرخص لعناصر الحماية بحيازة ونقل الاسلحة الخفيفة والذخيرة العائدة لها, وذلك ضمن الاماكن المحددة لهم. تحدد بتعليمات خطية تصدر عن المدير العام للامن العام قواعد نقل هذه الاسلحة وكذلك نماذج الالبسة التي قد يفرض عليم, ارتداءها اثناء الخدمة. تطبق على هؤلاء الاشخاص , لجهة استعمال اسلحتهم اثناء قيامهم بمهامهم, الحقوق والواجبات السارية على رجال قوى الامن الداخلي وفاقا للقوانين المرعية الاجراء. مع مراعاة احكام الفقرة السابقة, يقتصر دور المكلفين بالحماية, بشأن من يعترضهم اثناء تنفيذ مهامهم, على توقيفهم وضبط اسلحتهم اذا كانوا مسلحين وتسليمهم على الفور مع الاسلحة المضبوطة الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلي حيث يتولى عناصر هذا المركز الاجراءات القانونية بحقهم. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للاحالة امام المحاكم المختصة بموجب محاضر تنظم وفقا للاصول من قبل موظفي الضابطة العدلية".
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
يعمل عناصر الحماية لحساب المؤسسة التي يتولون حمايتها, وتبقى هذه المؤسسة المسؤولة الوحيدة مسؤولية كاملة وشاملة عن كل ما قد يصيب هؤلاء العناصر اثناء قيامهم بالمهام الموكولة اليهم بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, وكذلك عن كل عطل وضرر, مهما كان نوعه, قد يصيب الغير او المؤسسة نفسها من جراء هذه الحماية.
ولا يمكن اطلاقا احلال الدولة محل موظفي المؤسسة اياهم, ولا ادخالها كشخص ثالث في اية مراجعة قضائية محتملة في الموضوع المنوه عنه في هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 7, 28/03/1985
مادة 7: الغي نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعمل عناصر الحماية لحساب المؤسسة التي يتولون حمايتها, وتبقى هذه المؤسسة المسؤولة الوحيدة مسؤولية كاملة وشاملة عن كل ما قد يصيب هؤلاء العناصر اثناء قيامهم بالمهام الموكولة اليهم بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, وكذلك عن كل عطل وضرر, مهما كان نوعه, قد يصيب الغير او المؤسسة نفسها من جراء هذه الحماية. ولا يمكن اطلاقا احلال الدولة محل موظفي المؤسسة اياهم, ولا ادخالها كشخص ثالث في اية مراجعة قضائية محتملة في الموضوع المنوه عنه في هذه المادة".
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
يمكن لوزير الداخلية بناء على تقرير معلل من المدير العام للامن العام, ان يطلب خطيا من المؤسسة التي تم تأمين حمايتها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي استبدال كل او بعض عناصر الحماية, وعلى هذه المؤسسة تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر. وفي حال عدم التلبية تعتبر المؤسسة المعنية مستنكفة عن اعلان رغبتها في استمرار تأمين الحماية وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي.
كما يمكن لوزير الداخلية بناء على تقرير معلل من المدير العام للامن العام رفع الحماية عن المؤسسة, والغاء الترخيص الممنوح بحيازة ونقل الاسلحة لكل عنصر من عناصر الحماية تثبت عدم كفاءته للقيام بالمهام الموكولة اليه او عند ارتكابه مخالفة هامة للتعليمات المنوه عنها في المادة السادسة. في حال رفع الحماية لاي سبب تأديبي, تصادر ودون تعويض الاسلحة والذخائر العائدة للمؤسسة لصالح المديرية العامة للامن العام . اما اذا تم رفع الحماية لاسباب اخرى, فتجرى المصادرة لقاء تعويض عادل تحدده لجنة مؤلفة من ثلاثة ضباط من الامن العام يعينون بقرار من وزير الداخلية ينضم اليهم خبير تسميه المؤسسة نفسها.
تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحاكم صاحبة الصلاحية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 8, 28/03/1985
مادة 8: الغي نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن لوزير الداخلية بناء على تقرير معلل من المدير العام للامن العام, ان يطلب خطيا من المؤسسة التي تم تأمين حمايتها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي استبدال كل او بعض عناصر الحماية, وعلى هذه المؤسسة تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر. وفي حال عدم التلبية تعتبر المؤسسة المعنية مستنكفة عن اعلان رغبتها في استمرار تأمين الحماية وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي. كما يمكن لوزير الداخلية بناء على تقرير معلل من المدير العام للامن العام رفع الحماية عن المؤسسة, والغاء الترخيص الممنوح بحيازة ونقل الاسلحة لكل عنصر من عناصر الحماية تثبت عدم كفاءته للقيام بالمهام الموكولة اليه او عند ارتكابه مخالفة هامة للتعليمات المنوه عنها في المادة السادسة. في حال رفع الحماية لاي سبب تأديبي, تصادر ودون تعويض الاسلحة والذخائر العائدة للمؤسسة لصالح المديرية العامة للامن العام . اما اذا تم رفع الحماية لاسباب اخرى, فتجرى المصادرة لقاء تعويض عادل تحدده لجنة مؤلفة من ثلاثة ضباط من الامن العام يعينون بقرار من وزير الداخلية ينضم اليهم خبير تسميه المؤسسة نفسها. تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحاكم صاحبة الصلاحية".
يخضع عناصر الحماية لقواعد التأديب المعمول بها في المديرية العامة للامن العام طيلة مدة قيامهم بمهامهم.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية دقائق تطبيق احكام هذ المرسوم الاشتراعي, لا سيما لجهة تحديد كيفية تأمين الاسلحة والذخيرة لحساب المؤسسة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 9, 28/03/1985
مادة 9: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض - عنه بالنص التالي: "تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية دقائق تطبيق- احكام هذ المرسوم الاشتراعي, لا سيما لجهة تحديد كيفية تأمين الاسلحة والذخيرة- لحساب المؤسسة".
يحق لاي شخص معنوي من القطاع الخاص غير مشمول باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او اي مرجع دبلوماسي او قنصلي اجنبي ان يطلب الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وتطبق عليه في حال قبول الطلب وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي جميع الاحكام الواردة في المواد السابقة باستثناء المادتين الخامسة والثامنة بالنسبة للمراجع الدبلوماسية والقنصلية.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان