المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
يعمل عناصر الحماية لحساب المؤسسة التي يتولون حمايتها, وتبقى هذه المؤسسة المسؤولة الوحيدة مسؤولية كاملة وشاملة عن كل ما قد يصيب هؤلاء العناصر اثناء قيامهم بالمهام الموكولة اليهم بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, وكذلك عن كل عطل وضرر, مهما كان نوعه, قد يصيب الغير او المؤسسة نفسها من جراء هذه الحماية.
ولا يمكن اطلاقا احلال الدولة محل موظفي المؤسسة اياهم, ولا ادخالها كشخص ثالث في اية مراجعة قضائية محتملة في الموضوع المنوه عنه في هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 7, 28/03/1985
مادة 7: الغي نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعمل عناصر الحماية لحساب المؤسسة التي يتولون حمايتها, وتبقى هذه المؤسسة المسؤولة الوحيدة مسؤولية كاملة وشاملة عن كل ما قد يصيب هؤلاء العناصر اثناء قيامهم بالمهام الموكولة اليهم بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, وكذلك عن كل عطل وضرر, مهما كان نوعه, قد يصيب الغير او المؤسسة نفسها من جراء هذه الحماية. ولا يمكن اطلاقا احلال الدولة محل موظفي المؤسسة اياهم, ولا ادخالها كشخص ثالث في اية مراجعة قضائية محتملة في الموضوع المنوه عنه في هذه المادة".