المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
يرخص لعناصر الحماية بحيازة ونقل الاسلحة الخفيفة والذخيرة العائدة لها, وذلك ضمن الاماكن المحددة لهم.
تحدد بتعليمات خطية تصدر عن المدير العام للامن العام قواعد نقل هذه الاسلحة وكذلك نماذج الالبسة التي قد يفرض عليم, ارتداءها اثناء الخدمة. تطبق على هؤلاء الاشخاص , لجهة استعمال اسلحتهم اثناء قيامهم بمهامهم, الحقوق والواجبات السارية على رجال قوى الامن الداخلي وفاقا للقوانين المرعية الاجراء.
مع مراعاة احكام الفقرة السابقة, يقتصر دور المكلفين بالحماية, بشأن من يعترضهم اثناء تنفيذ مهامهم, على توقيفهم وضبط اسلحتهم اذا كانوا مسلحين وتسليمهم على الفور مع الاسلحة المضبوطة الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلي حيث يتولى عناصر هذا المركز الاجراءات القانونية بحقهم.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للاحالة امام المحاكم المختصة بموجب محاضر تنظم وفقا للاصول من قبل موظفي الضابطة العدلية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, article 6, 28/03/1985
مادة 6: الغي نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يرخص لعناصر الحماية بحيازة ونقل الاسلحة الخفيفة والذخيرة العائدة لها, وذلك ضمن الاماكن المحددة لهم. تحدد بتعليمات خطية تصدر عن المدير العام للامن العام قواعد نقل هذه الاسلحة وكذلك نماذج الالبسة التي قد يفرض عليم, ارتداءها اثناء الخدمة. تطبق على هؤلاء الاشخاص , لجهة استعمال اسلحتهم اثناء قيامهم بمهامهم, الحقوق والواجبات السارية على رجال قوى الامن الداخلي وفاقا للقوانين المرعية الاجراء. مع مراعاة احكام الفقرة السابقة, يقتصر دور المكلفين بالحماية, بشأن من يعترضهم اثناء تنفيذ مهامهم, على توقيفهم وضبط اسلحتهم اذا كانوا مسلحين وتسليمهم على الفور مع الاسلحة المضبوطة الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلي حيث يتولى عناصر هذا المركز الاجراءات القانونية بحقهم. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للاحالة امام المحاكم المختصة بموجب محاضر تنظم وفقا للاصول من قبل موظفي الضابطة العدلية".