The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 113

المادة 113

مادة 113: 1- خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات التالية: أ- تطويع وتعيين عناصر الامن العام من مختلف الرتب ب - اعادة عناصر الامن العام السابقين الى الخدمة ج - ترقيات عناصر الامن العام على اختلاف رتبهم. د - الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية. ح - المكافآت والمساعدات المالية لعناصر الخدمة الفعلية وللمتقاعدين ولافراد عائلاتهم. 2- تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة.

المادة 113 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/113/