The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 44

المادة 44

مادة 44: ينتقل عسكريو الامن العام من مراكز خدمتهم: 1- خارج البلاد: بقرار من المدير العام اذا كانت المهمة ذات طابع سري, وبقرار من المدير العام بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي للمعالجة, وبقرار من وزير الداخلية في الحالات الاخرى. 2- داخل البلاد: بأمن من الرؤساء المباشرين بناء على تعليمات دائمة صادرة عن المدير العام.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/44/