المادة 44
مادة 44: ينتقل عسكريو الامن العام من مراكز خدمتهم: 1- خارج البلاد: بقرار من المدير العام اذا كانت المهمة ذات طابع سري, وبقرار من المدير العام بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي للمعالجة, وبقرار من وزير الداخلية في الحالات الاخرى. 2- داخل البلاد: بأمن من الرؤساء المباشرين بناء على تعليمات دائمة صادرة عن المدير العام.