The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 45

المادة 45

مادة 45: 1- تحدد بقرار من المدير العام نوعية واصول التدريب داخل البلاد بموجب تعليمات دائمة تتناول: أ- تدريب اساسي لجميع العسكريين عند تطوعهم. ب - تدريب تكميلي في كل اختصاص عند الحاجة. 2- تحدد بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس القيادة, نوعية الدورات الدراسية والتدريبية خارج البلاد وشروط الترشيح والاختيار اليها وفقا لحاجات المديرية العامة, ويتم قرار الانتداب لمتابعة هذه الدورات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/45/