The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 53

المادة 53

مادة 53: على الضابط او الرتيب او الفرد المأذون الذي يرغب في تمديد مأذونيته لاسباب صحية ان يدخل الى المستشفى او يعاين من قبل طبيب الامن العام او من قبل طبيب عسكري, وكل تمديد مخالف يؤدي الى حسم نصف الراتب عن ايام التمديد كلها ويقرر هذا الحسم المدير العام دون ان يعفى المخالف من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب .

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/53/