المادة 54
تعين بقرار من المدير العام سنويا لجان تحقيق صحي تناط بها المهام التالية: 1- درس الاوضاع الصحية لعسكريي الامن العام المحالين امامها لتحديد ظروف المرض او الحادث بالاستناد الى مادة 48 من هذا المرسوم الاشتراعي- وبالتالي تحديد مدة المعالجة. 2- اقرار, عند الاقتضاء, الوضع في الاعتلال الموقت او النهائي وتحديد درجة العطل في كلتا الحالتين كما هو مبين في المادة 49 من هذا المرسوم الاشتراعي. 3- اقرار اوضاع المحالين اليها وتحديد مجالات الاستخدام التي تتناسب مع امكاناتهم الجسدية. 4- اقرار الحالات التي يعجز فيها المصاب عن القيام بشؤونه الذاتية. 5- اقرار معالجة عسكريي الامن العام وافراد عائلاتهم في خارج البلاد. 6- درس اضبارات المتوفين في الخدمة الفعلية لتحديد ظروف الوفاة ومدى علاقتها بالخدمة. 7- معاينة آباء المتوفين في الخدمة الفعلية للتثبت من مدى قدرتهم على العمل او من عجزهم التام. 8- درس ملفات المساعدات المرضية واقرار المناسب بشأنها.