المادة 6
مادة 6: 1- يتألف مجلس القيادة من: أ- المدير العام رئيسا ب - اربعة من الضباط القادة او العامين في الامن العام اعضاء 2- يعين ضباط الاربعة الاعضاء الاصيلين في مجلس القيادة, بالاضافة الى ضابطين احطياطيين, لمدة سنتين بقرار من وزير الداخلية بناء لاقتراح المدير العام. 3- يحل العضو الاحتياطي محل العضو الاصيل عندما ينظر مجلس القيادة بامور تتعلق بهذا العضو او عندما يتغيب عضو اصيل لاسباب قاهرة.