المادة 7
مادة 7: يتولى مجلس القيادة, وفقا لما هو محدد في المرسوم الاشتراعي, ما يلي: 1- اقتراح تحديد ملاك الامن العام. 2- وضع نظام التطوع 3- الموافقة على تعيين المأمورين والرقباء المتمرنين. 4- الموافقة على تعيين المراقبين. 5- اختيار المقبولين من الرتباء المرشحين لرتبة ملازم واقرار تعيينهم وتعيين الملازمين من بين المدنيين. 6- وضع جداول ترقية الرتباء والافراد والمراقبين 7- الموافقة على الترقيات الاستثنائية للرتباء والافراد والمراقبين. 8- وضع جداول ترقية الضباط والموافقة على منحهم اقدمية للترقية 9- وضع انظمة مباريات اجتياز الرتبة ودورات وامتحانات الكفاءة. 10- فرض عقوبة الحذف عن جدول الترقية للضباط.