The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 60

المادة 60

مادة 60: يحق لعسكري الامن العام بمأذونية سنوية مدتها 30 يوما يتمتعون بها دفعة واحدة او على عدة دفعات بحسب طلبهم ومقتضيات الخدمة. هذه المأذونية يمكنهم قضاءها في المكان او الامكنة التي يختارونها, داخل البلاد او خارجها.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/60/