The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 61

المادة 61

مادة 61: 1- اذا حالت مقتضيات الخدمة دون استفادة عسكريي الامن العام كليا او جزئيا من المأذونية السنوية, يتقاضون في آخر السنة عن كل يوم لم يتمتعوا بها تعويضا ماليا تساوي قيمته قيمة تعويض الحجز الاقصى المحدد له والنافذة في حينه. 2- يجوز لعسكري الامن العام في مثل هذه الحالة التنازل عن حقهم في التعويض وتحويل ما تبقى من مأذونيتهم السنوية الى السنة التالية. واذا حالت الظروف دون تمتعهم بالايام المحولة, يفقدون نهائيا حقهم في التعويض عنها.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/61/