The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: 1- يعقد مجلس القيادة جلساته بدعوة من رئيسه وبحضور كامل هيئته, ويمكن للمجلس ان يقرر استدعاء من يراه مناسبا لحضور جلساته على سبيل استكمال المعلومات . 2- يتخذ مجلس القيادة قراراته بالاجماع او باكثرية الاصوات , وعلى المخالف لرأي الاكثرية ان يعلق موقفه في محضر الجلسة. 3- ان القرارات التي يتخذها مجلس القيادة باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل في القضايا المنصوص عنها في البنود 2 ,6,9 ضمنا من المادة 7 السابقة تعتبر نافذة على الفور وترسل نسخا عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع 4- ان القرارات التي يتخذها المجلس بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات في القضايا المنصوص عنها في البنود الاخرى من المادة 7 الانف ذكرها تعتبر نافذة على الفور وترسل نسخة عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع, اما اذا اتخذت هذه القرارات باكثرية ثلاثة اصوات , فترسل الى وزير الداخلية الذي يعود اليه: أ- ان تصديقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها فتصبح نافذة على الفور. ب - او عدم تصديقها وعدم ردها الى المجلس في المهلة المذكورة فتصبح نافذة فور انتهاء هذه المهلة. ج- او عدم تصديقها ردها في مهلة الاسبوع بقرار معلل الى المجلس لاعادة النظر فيها, فيدرسها المجلس من جديد في مهلة اسبوع من تاريخ وردها اليه ويرسل القرارات التي يتخذها بنتيجة الدراسة الثانية الى وزير الداخلية, وللوزير اما ان يصدقها في مهلة اسبوع من تاريخ ايداعه اياها او ان يرفعها الى مجلس الوزراء التي يتخذ القرار النهائي بشأنها.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193287/article/8/