المادة 5
مادة 5: 1 - لمواجهة باقي اعباء التعليم الخاضع لنظام العقد, يحق للمدرسة ان تفرض سنويا على التلميذ مبلغا مقطوعا يجري تحديده بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة من ضمن سلم مبالغ مقطوعة تقرر حدودها القصوى اللجنة المنصوص عليها في البند التالي. وللمدرسة ان تضيف الى هذا المبلغ وفرا مشروعا لها بنسبة 12% من قيمته كحد اقصى. 2 - تتولى لجنة تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تعيين سلم الحدود القصوى للمبالغ المقطوعة التي يمكن للمدارس ان تفرضها سنويا على التلميذ. ويتم هذا التعيين بالاستناد الى اسس ومعايير تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, تعتمد بوجه خاص مواصفات المبنى المدرسي (بناء وفسحات غير مبنية) الصحية والفنية ومتوسط عدد التلامذة في الصفوف ووسائل الخدمات التربوية غير الاختيارية المجهزة بها المدرسة في مرحلة التعليم الابتدائي. لهذه اللجنة ان تستعين بمهندس وبخبير محاسبة, او اكثر عند الاقتضاء للقيام بمهمتها وان تستأنس بمتوسط الاعباء المماثلة في المدارس الرسمية الابتدائية, كما لها حق الاطلاع على موازنة المدارس الخاصة والكشف على منشآتها وكل ما يؤدي الى تسهيل مهمتها. 3 - لا يجوز زيادة المبلغ المقطوع المحدد وفقا للبندين اعلاه الا لتغطية اعباء يفرضها القانون من شأنها زيادة كلفة التعليم الخاضع لنظام العقد. وتحدد التربية الوطنية والفنون الجميلة قبل آخر اذار بناء على اقتراح اللجنة الانف ذكرها.