The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لصاحب اجازة المدرسة الذي يعتبر, ولاسباب خاصة بوضع المدرسة, ان المبلغ السنوي المقطوع المحدد وفقا للاحكام السابقة, هو دون الكلفة الحقيقية لاعباء التعليم التي لا تتحملها الدولة, ان يراجع المحكمة المدنية الابتدائية التي توجد المدرسة في نطاقها, بوجه لجنة الاهل في المدرسة واتحاد اولياء التلامذة في حال انتساب هذه اللجنة اليه, وبوجه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. ولا يجوز للمحكمة ان تتجاوز في الزيادة التي تقررها 12% من قيمة هذا المبلغ.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193289/article/6/