The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يتولى جهاز مختص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الاشراف التربوي والمالي على التعليم الموضوع تحت نظام العقد. يحدد ملاك هذا الجهاز وعدد موظفيه وتسمياتهم وفئاتهم وصلاحياتهم وسلسلة رواتبهم ودرجاتهم وتعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يؤمن هذا الجهاز الارشاد التربوي لافراد الهيئة التعليمية والتوجيه المدرسي والمهني للتلاميذ. وذلك حسب المبادىء المتوافقة والاهداف المقررة للتعليم الرسمي. ويؤمن كذلك المراقبة الادارية والمالية التي يقتضيها تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي , ولا سيما لجهة الكتب المدرسية المعتمدة لتدريس تاريخ لبنان وجغرافيته وشؤونه الاخلاقية والمدنية والوطنية وتوافر الشروط المقتضاة في افراد الهيئة التعليمية, واستمرار صلاح البناء المدرسي من الناحيتين الصحية والفنية, وكل ما له صلة بالرواتب والاجور وملحقاتها وبدخل المدرسة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/193289/article/7/