المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة 59 من القرار رقم 188 تاريخ 15 اذار سنة 1926 واستعيض عنه بالنص الاتي: "اذا كان الطرفان يجهلان التوقيع فيجب ان يعترف بصحة مضمون الوثيقة لدى احدى السلطات الاتية: 1- كتاب العدل 2- رؤساء المحاكم او حكام الصلح 3- القناصل فيما يتعلق بالاجانب ويجري الاعتراف بصحة مضمون الوثيقة بحضور شاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد. وتصدق السلطات الانفة الذكر انه جرى الاعتراف بصحة مضمون الوثيقة, وتوقعه مع الشهود اذا كانت اسماء الطرفين واحوالهما الشخصية ومحل اقامتهما مجهولة وكذلك اذا كان الشهود غير معروفين شخصيا من القاضي او من المأمور الرسمي او من السلطة التي تتولى التصديق او التي يعترف امامها بصحة مضمون الوثيقة فيجب ان يعرف عنهم شاهدان معروفان منه شخصيا وحائزان على نفس الصفات المنصوص عنهما آنفا".