اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 54 من القرار 188 تاريخ 15 اذار 1926 واستعيض عنه بالنص الاتي: "اذا كان الطرفان يجهلان او لا يستطيعان التوقيع فانهما يعترفان بصحة مضمون المحضر امام رئيس المكتب المعاون وبحضور شاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد ثم يصدق رئيس المكتب المعاون الاعتراف بصحة مضمون المحضر ويوقعه بامضائه مع الشهود".
مادة 2: الغي نص المادة 59 من القرار رقم 188 تاريخ 15 اذار سنة 1926 واستعيض عنه بالنص الاتي: "اذا كان الطرفان يجهلان التوقيع فيجب ان يعترف بصحة مضمون الوثيقة لدى احدى السلطات الاتية: 1- كتاب العدل 2- رؤساء المحاكم او حكام الصلح 3- القناصل فيما يتعلق بالاجانب ويجري الاعتراف بصحة مضمون الوثيقة بحضور شاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد. وتصدق السلطات الانفة الذكر انه جرى الاعتراف بصحة مضمون الوثيقة, وتوقعه مع الشهود اذا كانت اسماء الطرفين واحوالهما الشخصية ومحل اقامتهما مجهولة وكذلك اذا كان الشهود غير معروفين شخصيا من القاضي او من المأمور الرسمي او من السلطة التي تتولى التصديق او التي يعترف امامها بصحة مضمون الوثيقة فيجب ان يعرف عنهم شاهدان معروفان منه شخصيا وحائزان على نفس الصفات المنصوص عنهما آنفا".
مادة 3: الغي نص الفقرة الثالثة من المادة 11 من القرار 1329 تاريح 20 اذار 1992 واستعيض عنه بالنص الاتي: "اذا كان المتعاقدان لا يحسنون الامضاء فتعريف مضمون الصك يجب ان يكون امام السلطات المذكورة اعلاه بحضور شاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد, وتشهد السلطات او القضاة باطلاع الموقع على مضمون الصك وتوقع الصك مع الشاهدين".
مادة 4: الغي نص المادة 15 من القرار 1329 تاريخ 20 اذار 1922 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يجب ان يصدق امين السجل العقاري على منطوق سجل الرهون عليها في الفقرة الاولى من المادة الثامنة المار ذكرها توقيعها من المتعاقدين واذا كانوا يجهلون الكتابة يضعون اختامهم على السجل بحضور امين السجل العقاري وشاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد ويذكر ذلك في السجل".
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1993
ا لامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري