المادة 4
مادة 4: الغي نص المادة 15 من القرار 1329 تاريخ 20 اذار 1922 واستعيض عنه بالنص الاتي: "يجب ان يصدق امين السجل العقاري على منطوق سجل الرهون عليها في الفقرة الاولى من المادة الثامنة المار ذكرها توقيعها من المتعاقدين واذا كانوا يجهلون الكتابة يضعون اختامهم على السجل بحضور امين السجل العقاري وشاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد ويذكر ذلك في السجل".