All legislation

قرار Decision No. 91 19/08/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في القريه - محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
19/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3159-3160
Status
In force
Amended by
قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997 (the text)
قرار رقم 71 تاريخ 19/05/1997 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 71 تاريخ 19/05/1997 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 19/08/1996
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 13/08/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في القرية- قضاء صيدا جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية العامة في القرية - قضاء صيدا م م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: القرية وجوارها مركزها: بلدية القرية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب به راسمالها الاساسي: /1.600.000/ ل ل مليون وستماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - تامين الوسائل الحديثة لحراثة الاراضي وتامين مياه الري والاسمدة والشتول - تصريف الانتاج وتسويقه في الاسواق المحلية والخارجية

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19/8/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون