المادة 1
تؤسس في القرية- قضاء صيدا جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية العامة في القرية - قضاء صيدا م م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: القرية وجوارها مركزها: بلدية القرية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب به راسمالها الاساسي: /1.600.000/ ل ل مليون وستماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - تامين الوسائل الحديثة لحراثة الاراضي وتامين مياه الري والاسمدة والشتول - تصريف الانتاج وتسويقه في الاسواق المحلية والخارجية