All legislation

مرسوم Decree No. 6237 01/09/2001

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة القرية العقارية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6237
Date
01/09/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3857-3858
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 881 تاريخ 30/10/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 6237 تاريخ 01/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك

العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

12/02/2001 من جمعية تنمية الخبرات

الصناعية والتقنولوجية المسجل بالرقم

1059/2001 المتضمن طلبها اشغال

قسمين من الاملاك العمومية النهرية

كائنين بين العقارات 1265 و1269 و1270

من منطقة القرية العقارية الجارين

على ملكيتها للوصول الى العقار

رقم 1265-القرية,

بناء على موافقة المديرية العامة

للموارد المائية والكهربائية المبدئية

رقم 1059/2001 تاريخ 03/04/2001,

بناء على التقرير رقم 1 تاريخ

24/04/2001 الصادر عن اللجنة المعينة

بموجب القرار رقم 59/ق تاريخ

25/08/2000 (تحديد الرسوم المفروضة

على رخض اشغال الاملاك العمومية

النهرية),

بناء على اقتراح وزير الطاقة

والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية تنمية الخبرات الصناعية والتكنولوجية مالكة العقارات رقم 1265 و 1269 و 1270 من منطقة القرية العقارية (قضاء صيدا) اشغال مساحة/63/ م 2 (ثلاثة وستون مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) كائنة بين العقارات رقم 1265 و 1269 و1270­ القرية لصالح انشاء عبارتين للوصول الى العقار رقم 1265 (القرية) كما هو مبين باللون الاحمر ومحدد بالاحرف (أ­ ب­ ج­ د­ 1) و (هـ­ و­ ز­ ح­ هـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها انشاء عبارتين من الخرسان الملح موضوع المادة الاولى اعلاه على ان تكون اساساتهما ضمن حدود العقارات 1265 و 1269 1270 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /50400/ ل ل (فقط خمسون الفا واربعماية ليرة لبنانية) لا غير واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة المنشاآت واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 1 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون