ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك
العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
12/02/2001 من جمعية تنمية الخبرات
الصناعية والتقنولوجية المسجل بالرقم
1059/2001 المتضمن طلبها اشغال
قسمين من الاملاك العمومية النهرية
كائنين بين العقارات 1265 و1269 و1270
من منطقة القرية العقارية الجارين
على ملكيتها للوصول الى العقار
رقم 1265-القرية,
بناء على موافقة المديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية المبدئية
رقم 1059/2001 تاريخ 03/04/2001,
بناء على التقرير رقم 1 تاريخ
24/04/2001 الصادر عن اللجنة المعينة
بموجب القرار رقم 59/ق تاريخ
25/08/2000 (تحديد الرسوم المفروضة
على رخض اشغال الاملاك العمومية
النهرية),
بناء على اقتراح وزير الطاقة
والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجمعية تنمية الخبرات الصناعية والتكنولوجية مالكة العقارات رقم 1265 و 1269 و 1270 من منطقة القرية العقارية (قضاء صيدا) اشغال مساحة/63/ م 2 (ثلاثة وستون مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) كائنة بين العقارات رقم 1265 و 1269 و1270 القرية لصالح انشاء عبارتين للوصول الى العقار رقم 1265 (القرية) كما هو مبين باللون الاحمر ومحدد بالاحرف (أ ب ج د 1) و (هـ و ز ح هـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها انشاء عبارتين من الخرسان الملح موضوع المادة الاولى اعلاه على ان تكون اساساتهما ضمن حدود العقارات 1265 و 1269 1270 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت
مادة 6: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /50400/ ل ل (فقط خمسون الفا واربعماية ليرة لبنانية) لا غير واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة المنشاآت واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 1 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون