The whole text

مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل قبل مباشرتها العمل بقيمة /300000000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية), وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة, تعاد إليها بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية وتتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 6 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/193542/article/6/