The whole text

مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ جونيه لقاء هذه الترخيص بالأشغال بدلا سنويا وقدره /57964500/ل.ل. (سبعة وخمسون مليونا وتسعماية وأربعة وستون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية), وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم, على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم, وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال إقرار تعرفة جديدة للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

المادة 7 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/193542/article/7/