ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام) لا سيما المادة /45/ منه,
بناء على القانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996 لاسيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/02/1974 (تنظيم صندوق احتياط الامن العام),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 272/2002-2003 تاريخ 13/08/2003,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 الفقرتان التاليتان: "إن الهدف من هذا الصندوق هو: ـ تقديم مساعدات مالية أو اجتماعية مختلفة, عند الحاجة, إلى رجال الأمن العام وعائلاتهم ومعاونيهم. ـ منح مكافآت إلى الذين يتميزون من رجال الأمن العام بأعمال باهرة. يعتبر هذا الصندوق مؤسسة خاصة ويتمتع بالاستقلال المالي, وتكون له الشخصية المعنوية القانونية وأهلية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات المالية والاجتماعية المختلفة, وبيع كل أو قسم من أملاكه لصالح الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية المعدلة من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974. يخضع هذا الصندوق لإشراف المدير العام للأمن العام إداريا وماليا ويدار وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم".
مادة 2: تضاف إلى البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 الفقرتان الجديدتان (ز) و(ح), كما يضاف إلى المادة المذكورة البند (2) الجديد, ويستبدل رقم البند (2) الحالي من ذات المادة بالرقم (3), وفقا لما يلي: "ز ـ البدلات والعائدات المستوفاة من الأشخاص والمؤسسات والهيئات الخاصة لقاء خدمات يقدمها لصالحها عسكريو الأمن العام بما يتناسب والمهام الموكلة إلى المديرية العامة للأمن العام بمقتضى القانون والأنظمة, وذلك وفقا للبند (2) الجديد اللاحق, وبناء على طلب خطي يوجه إلى المديرية العامة المذكورة بهذا المعنى". "ح ـ الفائض من أرباح مقاصف الأمن العام". "ط ـ نسبة مئوية من ثمن مبيع الأدوية لصالح عائلات موظفي الأمن العام". 2 ـ كل خدمة تتطلب تقديم عناصر من الأمن العام ولا تكون داخلة تماما في خصائص هذه القوى, يطلق عليها اسم "خدمات مأجورة" وتستوفى, لقاء القيام بها, البدلات المحددة في الجدول التالي:
3 ـ "يستبدل رقم البند (2) الحالي بالرقم (3) والباقي دون تعديل".
مادة 3: يلغى البندان (4) و(5) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 ويستبدلان بالبندين التاليين: "4 ـ تحفظ أموال الصندوق وفقا لنفس القواعد المتبعة في حفظ الأموال العامة مع الاختلاف في المحاسبة". 5 ـ يعين الحد الأعلى للمبالغ التي يمكن أمين الصندوق أن يحتفظ بها للتداول العادي بقرار من لجنة الإدارة على أن لا يجاوز هذا الحد في مطلق حال قيمة المدفوعات العادية الأسبوعية".
مادة 4: تلغى المادة 14 من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 وتستبدل بالنص التالي: "يجدد المدير العام للأمن العام بتعليمات تصدر عنه القواعد التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم".
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر