المادة 2
مادة 2: تضاف إلى البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 الفقرتان الجديدتان (ز) و(ح), كما يضاف إلى المادة المذكورة البند (2) الجديد, ويستبدل رقم البند (2) الحالي من ذات المادة بالرقم (3), وفقا لما يلي: "ز ـ البدلات والعائدات المستوفاة من الأشخاص والمؤسسات والهيئات الخاصة لقاء خدمات يقدمها لصالحها عسكريو الأمن العام بما يتناسب والمهام الموكلة إلى المديرية العامة للأمن العام بمقتضى القانون والأنظمة, وذلك وفقا للبند (2) الجديد اللاحق, وبناء على طلب خطي يوجه إلى المديرية العامة المذكورة بهذا المعنى". "ح ـ الفائض من أرباح مقاصف الأمن العام". "ط ـ نسبة مئوية من ثمن مبيع الأدوية لصالح عائلات موظفي الأمن العام". 2 ـ كل خدمة تتطلب تقديم عناصر من الأمن العام ولا تكون داخلة تماما في خصائص هذه القوى, يطلق عليها اسم "خدمات مأجورة" وتستوفى, لقاء القيام بها, البدلات المحددة في الجدول التالي:
3 ـ "يستبدل رقم البند (2) الحالي بالرقم (3) والباقي دون تعديل".