The whole text

قرار رقم 7674 تاريخ 18/09/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على كل مصرف عامل في لبنان ان يستحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ التي ينوي توظيفها في مجال القروض بالعملة اللبنانية التي يرغب في منحها لكل من: - "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين" المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/06/1994 لاستعمالها في شراء العقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين, او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان. ­ العسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الذي سيوقع بين المصارف المعنية و "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين".

المادة 1 من قرار رقم 7674 تاريخ 18/09/2000 https://lebaneselegislation.com/law/193702/article/1/