ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
احكام المواد 70 و76 و79 و174 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: على كل مصرف عامل في لبنان ان يستحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ التي ينوي توظيفها في مجال القروض بالعملة اللبنانية التي يرغب في منحها لكل من: - "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين" المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/06/1994 لاستعمالها في شراء العقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين, او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان. العسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الذي سيوقع بين المصارف المعنية و "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين".
مادة 2: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اي مصرف بنسبة 60% من قيمة ارصدة القروض التي تمنح وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه وضمن حد اقصى نسبته 20% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية على كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا.
مادة 3: تخفض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي لاي مصرف يمنح قروضا وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, بما يوازي ارصدة المبالغ بالعملة اللبنانية المودعة لديه من قبل "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين" والمكونة حصرا من اشتراكات المنتسبين الى هذا "الجهاز" وذلك دون الحاجة الى موافقة مسبقة على التخفيض من المجلس المركزي لمصرف لبنان.
مادة 4: على المصارف المعنية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بجدول يبين: 1 ارصدة القروض الممنوحة والمستعملة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار. 2 ارصدة المبالغ المودعة لديها من قبل "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين" والمكونة حصرا من اشتراكات المنتسبين لهذا "الجهاز".
مادة 5: أ تحتسب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار, كما هي في كل يوم اربعاء من كل اسبوع والمطابقة للمبالغ الموجودة لدى مركزية المخاطر بذات التاريخ بموجب جداول مرسلة الى مركزية المخاطر من المصرف المعني وموقعة بالموافقة من "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين". 2 تحتسب التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة المبالغ المودعة من قبل "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين "كما هي في كل يوم اربعاء من كل اسبوع والمطابقة للمبالغ الواردة في الجدول المقدم من المصارف المعنية عملا باحكام المادة الرابعة من هذا القرار والموافق عليه من قبل "الجهاز".
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 18 ايلول 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه