المادة 2
مادة 2: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اي مصرف بنسبة 60% من قيمة ارصدة القروض التي تمنح وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه وضمن حد اقصى نسبته 20% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية على كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا.