المادة 8
مادة 8: لكل عضو عامل ان يطلب اعطاءه من صندوق الاسعاف اعانة او قرضا لا يجاوز كلاهما راتب شهر واحد في كل ستة اشهر. وعلى اللجنة ان تتحقق من ان طالب الاعانة او القرض تستدعي حالته المادية اتخاذ مثل هذا التدبير بشأنه. تستوفى القروض على اقساط شهرية تحددها اللجنة على ان لا تجاوز الحدود المبينة في قانون الاصول المدنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 11962 تاريخ 10/06/1948, article 1, 16/06/1948
مادة 1: اضيف الى المادة الثامنة من المرسوم رقم 7219 المؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1946 الفقرتان التاليتان: "لوزير العدلية, بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق, ان يقرر للمساعدين القضائيين المشتركين منحة على سبيل المكافأة ويمكن اللجنة ان تقرر المساعدة بصورة عامة ليستفيد منها المساعدون المشتركون على السواء.