The whole text

مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لكل عضو عامل ان يطلب اعطاءه من صندوق الاسعاف اعانة او قرضا لا يجاوز كلاهما راتب شهر واحد في كل ستة اشهر. وعلى اللجنة ان تتحقق من ان طالب الاعانة او القرض تستدعي حالته المادية اتخاذ مثل هذا التدبير بشأنه. تستوفى القروض على اقساط شهرية تحددها اللجنة على ان لا تجاوز الحدود المبينة في قانون الاصول المدنية.

المادة 8 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/law/193744/article/8/