All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 142 12/06/1959

أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
142
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 44, 31/07/1959, p. 1450-1453
Status
In force
Amended by
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Arts. 4, 12)
قانون رقم 36 تاريخ 09/06/1966 (Arts. 12, 13)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 (Art. 42: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يكون لمديرية اليانصيب الوطني موازنة ملحقة بالموازنة العامة.

المادة 2

تخصص ارباح اليانصيب الوطني لتحقيق مشاريع اجتماعية او خيرية جديدة او اكمال مشاريع قائمة او مساعدتها .

المادة 3

تؤلف في مديرية اليانصيب الوطني لجنة من موظفين اثنين من الفئة الاولى ومن مدير اليانصيب الوطني الذي يقوم بوظيفة مقرر يتولى امانة سر اللجنة امين سر مديرية اليانصيب الوطني بدون ان يكون له حق التصويت .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

تمارس اللجنة المهام التالية:

1 - التثبت من صحة قفل قيود بيع الاوراق قبل اجراء السحب , وتنظم محضرا بذلك.

2 - الاشراف على عمليات السحب والبت في اي خلاف قد يثار بصددها وتكون مقررات اللجنة بهذا الشأن قطعية لا تقبل اية مراجعة ادارية او قضائية. وتنظم اللجنة محضرا بذلك.

3 ـ اقتراح المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني وتعديله عند الاقتضاء, ويصدق هذا المنهج وتعديلاته بقرار من وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

تباع اوراق اليانصيب الوطني اما مباشرة, واما بالتلزيم وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية لقاء جعالة تحدد في دفتر الشروط.

المادة 6

تعفى اوراق اليانصيب الوطني وجوائزها والاعلانات المتعلقة بها من جميع الضرائب والرسوم.

وتستفيد من الاعفاء نفسه اوراق اليانصيب الصادرة عن دولة اخرى والمجاز بيعها في لبنان, شرط المعاملة بالمثل.

المادة 7

لا يجوز بيع اوراق اليانصيب الوطني واوراق اليانصيب الاجنبي المرخص بيعها في لبنان بسعر ادنى او اعلى من سعرها الاسمي.

ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 25 و100 ليرة لبنانية عن كل ورقة وفي حال التكرار يعاقب المخاف بالاضافة الى الغرامة النقدية, بالسجن من شهر الى ستة اشهر.

المادة 8

يجري السحب في جلسة علنية بواسطة دواليب يحدد عددها والارقام التي تحملها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة ويمكن لوزير المالية, بناء على اقتراح اللجنة, اقرار طريقة اخرى للسحب تتوفر فيها الضمانات الكافية.

المادة 9

اوراق اليانصيب الوطني هي لحاملها فقط ولا تقبل اية مراجعة ادارية بشأن الاوراق المسروقة او المفقودة .

المادة 10

تدفع جوائز اوراق اليانصيب الرابحة التي لا تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة بعد انقضاء ثلاثة ايام على تاريخ السحب , وذلك فور تسليم هذه الاوراق الى مديرية اليانصيب الوطني اما الجوائز التي تزيد قيمتها على خمسماية ليرة فتسلم اوراقها الى مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال تذكر فيه المعلومات الاتية:

- نوع الاصدار وتاريخ سحبه.

- رقم الورقة وقيمة جائزتها.

- اسم صاحب الورقة وعنوانه ومهنته ورقم تذكرة هويته ويتم الدفع بعد انقضاء اسبوع من تاريخ الايصال.

المادة 11

ان الاوراق الرابحة التي يرسلها اصحابها بالبريد يعتبر وضعها في البريد بمثابة تاريخ ايداعها في مديرية اليانصيب الوطني.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون 36 / 1966 )

تلغى جوائز الاوراق الرابحة التي لا يتقدم اصحابها لقبضها في خلال اربعة اشهر من تاريخ السحب وتصبح ايرادا للخزينة. اما جوائز الاوراق الرابحة التي تسلم الى مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال ضمن مهلة الاربعة اشهر المذكورة ولا يتقدم اصحابها لقبضها لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها السحب فتسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة.

يجري تلف أوراق اليانصيب الوطني بعد مرور خمس سنوات على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق أو بواسطة آلة هرم الورق بحضور لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من وزير المالية وتضع محضرا بالتلف ترفعه لوزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 36 / 1966 )

يقتطع 15% من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن وفقا لاحكام المادة السابقة ويجري توزيعها بصورة مكافآت سنوية على موظفي مديرية اليانصيب الوطني حسب جهودهم ومرتباتهم.

تحدد قيمة المكافآت الشخصية لكل موظف بقرار من وزير المالية يصدر بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012, article 42 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 14

على مديرية اليانصيب الوطني ان تقدم الى وزير المالية تقريرا سنويا عن كافة اعمالها. ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية, وتبلغ نسخة عنه الى ديوان المحاسبة.

المادة 15

لا يمكن الترخيص لاية مؤسسة او جمعية باصدار اي نوع من اوراق اليانصيب الا بعد موافقة اللجنة.

المادة 16

لا يجوز بيع اوراق اليانصيب الاجنبية ضمن الاراضي اللبنانية الا بموافقة الحكومة اللبنانية, وبعد استطلاع رأي اللجنة تصادر اوراق اليانصيب الاجنبية التي تباع خلافا لاحكام الفقرة السابقة.

Applied in 1 ruling

المادة 17

تخضع معاملات اليانصيب الوطني الى احكام قانون المحاسبة العمومية, وقانون ديوان المحاسبة.

غير انه يمكن, استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية, وضع اصول خاصة لمسك حسابات اليانصيب الوطني.

المادة 18

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية .

المادة 19

- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942.

- والمرسوم الاشتراعي رقم 331 تاريخ الثامنة عشرة شباط سنة 1943.

- والمرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22 حزيران سنة 1943,

وكل نص خاص او عام يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 20

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

Case law

Rulings that cite it.