المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: لا يجوز تحت طائلة الابطال منح اوسمة او الترفيع فيها من رتبة او درجة الى اخرى دون موافقة مجلس الاوسمة باستثناء الاوسمة التالية التي يعود حق منحها الى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية وفقا لما هو مبين في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي: - ميدالية الجدارة - وسام التقدير العسكري - الوسام الحربي - وسام الجرحى