All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10826 09/10/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بتعديل المادة 11 من المرسوم- الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12-6-1959

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10826
Date
09/10/1962
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1962, p. 1665-1666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10826 تاريخ 09/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8289 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه: مادة 1: تعدل المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 وتقرأ على الوجه الاتي: "المادة 11- يدير المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يعينون بمرسوم- يتخذ في مجلس الوزراء من بين الشخصيات العاملة في حقل الخدمات الاجتماعية او المهنية. وينضم الى هيئة المجلس ممثل عن كل من وزارات الصحة العامة, التربية الوطنية, الشؤون- الاجتماعية, والزراعة ولهؤلاء الموظفين حق الاشتراك في التصويت ." (الباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جان عزيز