المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8289 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1961 وهذا نصه: مادة 1: تعدل المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 وتقرأ على الوجه الاتي: "المادة 11- يدير المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يعينون بمرسوم- يتخذ في مجلس الوزراء من بين الشخصيات العاملة في حقل الخدمات الاجتماعية او المهنية. وينضم الى هيئة المجلس ممثل عن كل من وزارات الصحة العامة, التربية الوطنية, الشؤون- الاجتماعية, والزراعة ولهؤلاء الموظفين حق الاشتراك في التصويت ." (الباقي بدون تعديل).