المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المواد 1 و3 و4 و5 و11 من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي: المادة الاولى الجديدة: يسمى مكتب القمح "مكتب الحبوب والشمندر السكري" وهو ادارة من الفئة الاولى مرتبطة بوزير الاقتصاد الوطني, تتمتع بصلاحيات ادارية ومالية خاصة محددة بهذا القانون. ويفهم بالحبوب : القمح والشعير والذرة. المادة الثالثة الجديدة: غاية مكتب الحبوب والشمندر السكري: 1- تركيز اوضاع التموين من مادة الخبز على اسس تضمن سلامته وجودته. 2- العمل على تنمية انتاج الحبوب والشمندر السكري وتأمين تصريفها باسعار تشجيعية دون الاضرار بمصلحة المستهلك. المادة الرابعة الجديدة: يضطلع مكتب الحبوب والشمندر السكري بالمسؤوليات والصلاحيات التالية: 1- العمل بمختلف الطرق والوسائل على زيادة انتاجية زراعة الحبوب والشمندر السكري. 2- اخضاع استيراد وتصدير الحبوب ومشتقاتها وفضلاتها والسكر لموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على انهاء وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة, ولشروط تقتضيها سياسة تنمية الانتاج الوطني منها وضمان سلامة التموين والجودة. 3-فرض رسم وتعديله بموافقة مجلس الوزراء لحماية الانتاج المحلي ومساعدته ضمن الحدود العليا المعينة ادناه على المواد التالية: حد اعلى : ق.ل. ـــــــــــــــ دقيق القمح 4 عن كل كيلو حبوب 1/2 1 عن كل كيلو سكر 30 عن كل كيلو مصنوعات سكرية 50 عن كل كيلو 4- استيراد القمح لحسابه عندما تقضي بذلك حاجة التموين بعد موافقة مجلس الوزراء ولا تخضع للرقابة المسبقة التي يمارسها ديوان المحاسبة الصفقات الفورية المرتبطة بعروض ذات اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام.
5- تحديد سعر بيع مخزوناته المعدة للتوزيع بموافقة مجلس
الوزراء وبيع ما عداذلك بالمزايدة العمومية تجريها لجنة خاصة,
يعينها وزير الاقتصاد الوطني, مهما بلغت قيمة الصفقة, على ان
تتقيد باحكام قانون المحاسبة العمومية في القيام بمهمتها.
6- العمل على تأمين المستودعات والاهراء ووضع تعرفة بمرسوم
لمختلف العمليات التي يجريها بواسطة اهرائه لحساب الغير.
7- استيراد البذار المؤصل لتسليفه المزارعين او لبيعه او
استبداله منهم او لتوزيعه عليهم باسعار مخفضة.
8- العمل على الاكثار من البذار الجيد محليا تحت اشرافه
بالتعاون مع وزارة الزراعة
9- اخضاع المطاحن الآلية بموافقة مجلس الوزراء لشروط حيازة
حد ادنى من القمح بصورة دائمة.
10- اخضاع المطاحن الآلية والافران وانتاج الدقيق والخبز
لشروط ومواصفات تحدد بمرسوم في سبيل الصحة العامة والجودة.
11- استخدام خبراء وموظفين موقتين واجراء ضمن الاعتمادات
المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.
المادة 5 الجديدة:
يكون لمكتب الحبوب والشمندر السكري مجلس لاجراء
المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية التي نص عليها
في البند الرابع من المادة الرابعة الجديدة اعلاه.
- يرأس هذا المجلس مدير عام المكتب وتمثل فيه وزارات
الاقتصاد الوطني والمالية والزراعة والتصميم العام.
- يعين اعضاؤه لمدة سنة واحدة وتحدد تعويضاتهم بموجب مرسوم
يتخذ بمجلس الوزراء.
- ويكون للمكتب مجلس استشاري مؤلف من مقرر من موظفي
المكتب وسبعة اعضاء: واحد عن وزارة الزراعة, واحد عن مجلس
التصميم والانماء, وخمسة عن مزارعي الحبوب والشمندر في
البقاع, والشمال والجنوب , وجبل لبنان, يجري تعيينهم بقرار
من وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة لمدة ثلاث سنوات قابلة
التجديد.
- يتقاضى كل من اعضاء هيئة المجلس تعويضا مقطوعا قدره 50
ليرة لبنانية عن كل جلسة يحضرها.
- يجتمع المجلس الاستشاري مرة كل ثلاثة اشهر.
المادة 11 الجديدة:
تتألف واردات مكتب الحبوب والشمندر السكري من:
- بيع مخزوناته.
- الرسوم المفروضة بنصوص قانونية.
- مساعدات وهبات بموافقة مجلس الوزراء
- بدل خدمات
- ما يخصص من اعتمادات في الموازنة العامة.
- ايرادات متفرقة.