ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على القانون 554 تاريخ 24/07/1996 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 01/08/1996,
ولا سيما المادة السابعة منه التي تنص :"يحق لكل صاحب مختبر مضى على مزاولته بدون اجازة مهنة علوم مختبرات الاسنان مدة عشر سنوات متواصلة قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدم من وزارة الصحة العامة بطلب للاستحصال على اجازة ممارسة المهنة على ان يقدم الطلب خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل به وان يرفقه بمستندات تحددها وزارة الصحة والنقابة تثبت ملكيته للمختبر منذ اكثر من عشر سنوات الخ...",
بعد تدارس الموضوع بين وزارة الصحة العامة ونقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي :
المواد
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/7/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /000 142/ ل.ل (مئة واثنان واربعون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء وهذا مقدر بنسبة 20% على ان يكون الحد الاقصى لكلفة المسكن اربع مرات الدخل العائلي السنوي للمستفيدين وعلى ان لا تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100 م.م (مئة متر مربع) وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى لقيمة القرض فقط. على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسين مترا مربعا /150/ م.م".
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992, article 1, 12/03/1992
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /144000/ل.ل. (مائة واربعة واربعون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء, وهذا مقدر بنسبة 20%, على ان تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100/ م.م. (مئة متر مربع) وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى لقيمة القرض فقط, على ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسين مترا مربعا /150/ م.م."
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/7/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرين سنة تسدد باقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض ومعدلها 5% (خمسة بالمائة) لذوي الدخل المحدود و7% (سبعة بالمائة) لفئة ذوي الدخل المتوسط".
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994, article 3, 09/06/1994
مادة 3: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرون سنة تسدد باقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض موزعة كما يلي: 3% للقروض المعطاة لمن لا يتجاوز دخله العائلي الشهري مرتين الحد الادنى للاجور. 4% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله الشهري بين مرتين وثلاث مرات الحد الادنى للاجور. 5% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجور. 6% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين اربع مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجور. 7% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين خمس مرات وست مرات الحد الادنى للاجور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمد بيضون
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل