المادة 2
مادة 2: تكلف لجان الاستملاك البدائية المعينة بموجب المرسوم رقم 16077 تاريخ 15/4/1964 (القسم الاول من المادة الاولى: المديرية العامة للطرق والمباني) وبموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بتحديد تعويضات الاستملاك الناتجة عن الاستملاكات الجارية لمصلحة سائر الادارات العامة والبلديات والمصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحداها وذلك في نطاق المحافظة العائدة لكل منها باستثناء ما يعود منها لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ولمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت التي يعود امر النظر بها الى اللجان الخاصة المؤلفة لهذه الغاية لكل من المجلسين وباستثناء الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 612 تاريخ 11/02/1971, article 1, 22/02/1971
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 16477 تاريخ 23/5/1964 ما يلي: "وباستثناء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وشركات الامتياز التي تخضع لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية في محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع."